كتاب الذخيرة للقرافي (اسم الجزء: 9)

فِيهِمَا أَوْ تَأْخُذُ الْعَرْصَةَ وَتُغَرِّمُهُ مَا نَقَصَ الْهَدْمُ عَلَى أَنَّ الْأَنْقَاضَ لِلْغَاصِبِ أَوْ تَأْخُذُ الْعَرَصَة الأنقاض وَتُغَرِّمُهُ مَا نَقَصَ الْهَدْمُ لِصَاحِبِهَا يُقَالُ مَا قِيمَتُهَا قَائِمَةً وَمَهْدُومَةً عَلَى هَيْئَتِهَا فَيَغْرَمُ مَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ يَخْتَلِفُ مَتَى تَكُونُ قِيمَةُ النَّقْضِ فَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ يَوْمَ الْهَدْمِ لِأَنَّ الْإِتْلَافَ أَقْوَى فِي التَّضْمِينِ مِنْ يَدِ الْعُدْوَانِ لِأَنَّ الْإِتْلَاف يتعقبه الضَّمَان وَالْيَد لَا يضمن حَتَّى يتْلف الْعَيْنَ أَوْ تَتَغَيَّرَ وَمَا يَعْقُبُهُ مُسَبِّبُهُ أَقْوَى وَقَالَ سَحْنُونٌ يَوْمَ الْغَصْبِ لِأَنَّهُ السَّابِقُ يَنْدَرِجُ فِيهِ مَا بَعْدَهُ كَالْحَيْضِ بَعْدَ الْجَنَابَةِ وَالسَّرَايَةِ لِلنَّقْصِ بَعْدَ الْجِنَايَةِ عَلَى الطَّرَفِ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَأَرَى أَنَّ عَلَيْهِ الْأَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْوَقْتَيْنِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِذَا هَدَمَهَا الْمُشْتَرِي لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَوَسَّعَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْهَدْمِ بِخِلَافِ الثَّوْبِ يَشْتَرِيهِ وَيَقْطَعُهُ لِأَنَّ هَدْمَ الدَّارِ لَيْسَ بمتلف للقدر عَلَى الرَّدِّ بِخِلَافِ الثَّوْبِ وَكَذَلِكَ الْحُلِيُّ يَشْتَرِيهِ ويكسره وَلَا شَيْءَ فِي الْكَسْرِ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَلَيْسَ هَذَا الْفَرْقُ بِالْبَيِّنِ لِأَنَّ الْإِعَادَةَ تَتَوَقَّفُ عَلَى مَالٍ كَثِيرٍ بَلْ مَضَرَّةُ هَدْمِ الدَّارِ أَعْظَمُ مِنْ مَضَرَّةِ الْقَطْعِ لِلثَّوْبِ بِكَثِيرٍ فَإِنْ بَنَاهَا الْغَاصِبُ بِنَقْضِهَا خُيِّرْتَ فِي قِيمَتِهَا يَوْمَ الْغَصْبِ أَوْ يَوْمَ الْهَدْمِ أَوْ تَأْخُذُهَا أَوْ تُغَرِّمُهُ قِيمَةَ مَا هَدَمَ قَائِمًا يَوْمَ هَدَمَ عَلَى أَنَّ النَّقْض يبْقى لَهُ وتعطيه قيمَة الْيَوْم المهدوما أَو تغرمه قيمَة التلفيق وَحده وَيبقى النَّقْص لَك وَمن غصب نَخْلَة قَائِمَة وأقلها فَقِيمَتُهَا قَائِمَةٌ تَقُومُ بِأَرْضِهَا يَوْمَ تَقُومُ الْأَرْضُ وَيَسْقُطُ عَنِ الْغَاصِبِ مَا يَنُوبُ الْأَرْضَ لِأَنَّ أَرْضَهَا بَقِيَتْ لِصَاحِبِهَا وَكَذَلِكَ الْوَدِيُّ إِذَا أَتْلَفَهُ وَلم يغرسه وَلَو قيل يغرم قيمَة لِلْغِرَاسَةِ لَصَحَّ فَإِنْ بَاعَهُ فَغَرَسَهُ الْمُشْتَرِي وَاسْتَحَقَّ بفوز ذَلِك فللمستحق أَخذه وَعَلِيهِ قيمَة خدمته إِن كَانَتْ بُقْعَتَهُ وَنُقْلَتَهُ وَكَبُرَ وَكَانَ إِنْ قُلِعَ بنت كَانَ لمستحقه أَخذه وعَلى قَول

الصفحة 17