كتاب الذخيرة للقرافي (اسم الجزء: 9)

الْمُنْتَفِعُ وَاخْتُلِفَ هَلْ يَرْجِعُ عَلَى الْمُسَلَّطِ مَتَى أَيْسَرَ وَأَنْ يَرْجِعَ أَحْسَنُ لِأَنَّهُ أَدْخَلَهُ فِي ذَلِكَ وَلَوْ كَانَتْ لِلْأَخِ دَارٌ فَأَعْطَاهَا وَلَوْ عَلِمَ لَسَكَنَهَا شَيْءٌ لِأَخِيهِ شَيْءٌ فِي سُكْنَاهُ الدَّارَ الْمَوْرُوثَةَ فَإِنْ أَكْرَاهَا نَظَرْتَ إِلَى الْكِرَاءِ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا لِأَنَّهُ لَوْ سَكَنَ دَارَهُ أَكْرَى نَصِيبَهُ بِدُونِ ذَلِكَ فَقَدْ فَضُلَ فِي يَدِهِ الزَّائِدُ فَيُسَلِّمُهُ لِأَخِيهِ وَإِنْ زَرَعَ الْأَرْضَ وَلَا يَكْفِيهِ إِلَّا جَمِيعُهَا غَرِمَ لِأَخِيهِ كِرَاءَ نَصِيبِهِ وَإِنْ كَانَ يَكْفِيهِ نَصِيبُهُ عَلَى الِاتِّسَاعِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ يَكْفِيهِ إِذْ زَرْعُهُ ضَعِيفٌ فَلَمَّا زَرَعَ ذَلِكَ الْقَدْرَ فِي جَمِيعِهَا عَلَى الِاتِّسَاعِ جَاءَتْ بِأَكْثَرَ فَعَلَيْهِ كِرَاءُ مَا زَادَ عَلَى مَا كَانَتْ تَخْرُجُ لَوْ زَرَعَ جَمِيعَهُ فِي نَصِيبِهِ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ الْكِرَاءُ بِالْمُعَيَّنِ فِي الْمِثْلِيِّ كَالْحَدِيدِ الْمَعْلُومِ الْمَوْزُونِ أَوِ الْقِيمِيِّ كَالْعَبْدِ يَسْتَحِقُّ قَبْلَ زِرَاعَةِ الْأَرْضِ يُفْسَخُ كَالْبَيْعِ إِذَا اسْتَحَقَّ الثَّمَنَ مِنَ الْمُعَيَّنِ أَوْ بَعْدَ الزَّرْعِ أَوْ حُدُوثِ عَمَلٍ بِكِرَاءِ الْمِثْلِ كَالْمَبِيعِ إِذَا أُكِلَ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ فَإِنَّ مُقْتَضَى الْعَقْدِ تَعَدَّى أَخْذُهُ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مَا يُقَابِلُ الْمَنْفَعَةَ وَفِي التَّنْبِيهَاتِ إِذَا أَجَازَ الْمُسْتَحِقُّ الْكِرَاءَ وَسَلَّمَ الْعَبْدُ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْأَرْضِ لِأَنَّ الْعَقْدَ الْوَاقِعَ فِي عَبْدِهِ بَيْعٌ فُضُولِيٌّ مَا لَمْ يَغِبْ وَتَحَرَّرَتْ وَإِذَا زُرِعَتْ فَلَهُ كِرَاءُ الْمِثْلِ الَّذِي اسْتَوْجَبَهُ رَبُّهَا وَاخْتُلِفَ إِذَا حَرَثَ وَلَمْ يَزْرَعْ هَلْ هُوَ فَوْتٌ بَيْنَ الْمُسْتَحِقِّ وَالْمُكْتَرِي أَمْ لَا وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَنَّهُ فَوْتٌ بَيْنَ الْمُكْتَرِي وَالْمَكْرِي قَالَ التُّونِسِيُّ إِذَا جَاءَ الْمُسْتَحِقُّ بَعْدَ الْحَرْثِ فَعَلَيهِ قيمَة الأَرْض بعد الْحَرْث فَيدْفَع فَإِنْ أَبَى أَعْطَاهُ صَاحِبُ الْحَرْثِ كِرَاءَ سَنَةٍ فَإِنْ أَبَى أَسْلَمَهَا إِلَيْهِ يَحْرُثُهَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ لَوْ غَصَبَ عَبْدًا فَبَاعَهُ بِجَارِيَةٍ فَأَوْلَدَهَا فَلِمُسْتَحِقِّهِ إِجَازَةُ الْبَيْعِ وَأَخْذُ الْجَارِيَةِ وَقِيمَةِ وَلَدِهَا وَعَنْ سَحْنُونٍ لَا يَأْخُذُ مُسْتَحِقُّ الْعَبْدِ السِّلْعَةَ إِلَّا إِذَا لَمْ يَفُتْ بِحَوَالَةِ سُوقٍ قَالَ وَفِيهِ بُعْدٌ لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ صَارَ كَالْمُسْتَحِقِّ وَالْمُسْتَحِقُّ لَا يُفِيتُهُ شَيْءٌ وَلَا يُشْبِهُ مَا كَانَ مُسْتَحَقَّ الْعَيْنِ وَهُوَ ضَامِنُ الْعَيْنِ الْمُسْتَحَقَّةِ عُوِّضَ الْمُسْتَحِقُّ بَيْنَ

الصفحة 42