كتاب الذخيرة للقرافي (اسم الجزء: 9)

وَلَيْسَ لَهُ مِنْ وَلَائِهِمْ شَيْءٌ لِأَنَّهُمْ أَحْرَارٌ بِسَبَبِ أَبِيهِمْ وَإِنَّمَا أُخِذَتِ الْقِيمَةُ فِيهِمْ بِالسُّنَّةِ قَالَ كِنَانَةُ إِذَا غُرِمْتَ قِيمَةَ الْوَلَدِ وَكَانَ لَهُ مَالٌ اكْتَسَبَهُ لَمْ تُغْرَمْ بِمَالِهِ بَلْ بِغَيْرِ مَالٍ كَقِيمَةِ عَبْدٍ وَيُؤَدِّي ذَلِكَ لِلْأَبِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ شَيْءٌ قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا حُكِمَ عَلَى الْأَبِ فِي عَدَمِهِ ثُمَّ مَاتَ ابْنُهُ بَعْدَ الْحُكْمِ لَمْ يَزَلْ عَنْهُ مَا لَزِمَهُ مِنَ الْقِيمَةِ كَجِنَايَةِ أُمِّ الْوَلَدِ وَالسَّيِّدُ عَدِيمٌ وَكَمَنَ حُكِمَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ رَآهُ الْحَاكِمُ يَوْمَ أُعْدِمَ قَالَ أَشْهَبُ وَيَفِي بِالْقِيمَةِ فِي تَرِكَتِكَ لَا فِي مَالِ الْوَلَدِ إِذَا قَامَ الْمُسْتَحِقُّ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا اتَّبَعَ الْوَلَدَ فَمَنْ أُيْسِرَ مِنْهُمْ أُخِذَ مِنْهُ حِصَّةُ نَفْسِهِ فَقَطْ يَوْمَ كَانَ الْحُكْمُ وَإِنْ طَرَأَ لَكَ مَالٌ أَخَذَ الْمُسْتَحِقُّ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِمَا يَنُوبُهُ فِيهِ قِيمَتَهُ وَلَا يَأْخُذُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ وَقَوْلُهُ إِذَا قُطِعَتْ يَدُ الْوَلَدِ وَأَخَذْتَ دِيَتَهَا فَعَلَيْكَ قِيمَةُ الْوَلَدِ أَقْطَعَ يَوْمَ الْحُكْمِ فِيهِ وَالْأَقَلُّ بِمَا نَقَصَ الْقَطْعُ أَوْ مَا قَبَضْتَ فِي الدِّيَةِ وَسَبَبُهُ اخْتِلَافُ الْقِيَمِ يَوْمَ الْقَطْعِ وَيَوْمَ الْحُكْمِ وَإِنْ كَانَ يَوْمُ الْقَطْعِ هُوَ يَوْمَ الْحُكْمِ لَغَرِمْتَ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ صَحِيحًا الْيَدُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَوْ قُطِعَ خَطَأً فَدِيَتُهُ لَكَ مُنَجَّمَةً وَالْمُسْتَحَقُّ مِنْهَا قِيمَتُهُ يَأْخُذُ فِيهَا أَوَّلَ نَجْمٍ فَإِنْ لَمْ يَتِمَّ أَخَذَ تَمَامَهُ مِنَ الثَّانِي مِمَّا يَلِيهِ حَتَّى يَتِمَّ ثُمَّ مَا يُورَثُ عَنِ الِابْنِ مَا بَقِيَ وَقَالَ أَشْهَبُ لَا شَيْءَ عَلَيْكَ فِيمَا أَخَذْتَ فِي الْقَتْلِ كَمَا لَوْ مَاتَ وَلَا فِي الْقَطْعِ وَعَلَيْكَ قِيمَتُهُ أَقْطَعَ فَقَطْ لِأَنَّ مَا أَخَذْتَهُ دِيَةُ حُرٍّ وَإِذَا زَوَّجَكَ بِهَا رَجُلٌ وَغَرِمْتَ قِيمَةَ وَلَدِهَا مَعَ دَفْعِهَا رَجَعْتَ عَلَى مَنْ غَرَّكَ بِالصَّدَاقِ كَامِلًا وَلَا يَتْرُكُ لَهُ رُبْعَ دِينَارٍ لِأَنَّهُ بَاعَ الْبُضْعَ وَاسْتَحَقَّ فَتَرْجِعُ بِثَمَنِهِ وَلَا تَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبِعْهُ وَهَذَا أَصْلُ مَالِكَ وَلَوْ كَانَتِ الْعَارِيَةَ لَمْ تَرْجِعْ عَلَيْهَا لِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لِسَيِّدِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَا أَعْطَيْتَهَا أَكْثَرَ مِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ فَيَرْجِعُ بِالْفَضْلِ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ قَالَ أَشْهَبُ لَا يُزَادُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الرِّضَا وَعَنْهُ يُتِمُّ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلسَّيِّدِ فَلَا يُبْطِلُ حَقَّهُ صَنِيعُهَا وَتَصْدُقُ فِي أَنَّكَ

الصفحة 59