كتاب الذخيرة للقرافي (اسم الجزء: 9)

تَزَوَّجْتَهَا حُرَّةً وَأَنْ لَمْ تَقُمْ بِبَيِّنَةٍ وَلَوْ كَذَبَتْكَ حُدَّتْ وَلَمْ يَلْحَقِ الْوَلَدُ وَعَلَى السَّيِّدِ الْبَيِّنَةُ أَنَّكَ تَزَوَّجْتَهَا عَلَى أَنَّهَا أَمَةٌ إِنِ ادَّعَى ذَلِكَ وَتَأْخُذُ الْوَلَدَ وَإِلَّا فَهُوَ حُرٌّ وَلَهُ قِيمَتُهُ حَالَةً عَلَى الْأَبِ يَوْمَ يُقْضَى لَهُ بِهِ فَإِنْ أُعْدِمَتِ اسْتَحْسَنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي مَالِ الْوَلَدِ فَإِنْ غَرِمَتِ الْأَمَةُ عَبْدًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُعْتَقًا إِلَى أَجَلٍ فَإِنَّ أَوْلَادَهُمْ رَقِيقٌ مَعَهَا لِعَدَمِ حريَّة الواطيء فَإِن اسْتحق مِنَ الْمُشْتَرِي بِأَنَّهَا مُدَبَّرَةٌ أَخَذَهَا وَقِيمَةَ وَلَدِهَا عَبْدًا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَلَى الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ قَالَ وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ لِأَنَّ مَنْ بَاعَ مُدَبَّرًا وَمَاتَ بِالْعِتْقِ كَانَ الثَّمَنُ كُلُّهُ لِلْبَائِعِ وَعَلَى هَذَا ثَبَتَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ وَإِنْ كَانَتِ الَّتِي ولدتها مُكَاتَبَةً قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ تَلْزَمُكَ قِيمَةُ الْوَلَدِ رَقِيقًا وَتُوقِفُ الْقِيمَةَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَلَا مَعْنَى لِذَلِكَ وَلْيَكُنْ ذَلِكَ مَحْسُوبًا مِنْ آخَرِ الْكِتَابَةِ وَيَتَعَجَّلُهَا السَّيِّدُ وَلَوْ تَأَخَّرَ الْحُكْمُ حَتَّى حَلَّ الْأَجَلُ وَأَدَّيْتَ الْكِتَابَةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ مِنْ قِيمَتِهِمْ وَأَمَّا الْمُعْتَقُ إِلَى أَجَلٍ فَأُمُّ الْوَلَدِ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ لِأَنَّ هَذَا الْوَصْفَ مَلَكَهُمْ السَّيِّدُ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا اسْتُحِقَّتْ حَامِلًا جَرَتْ عَلَى الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَخْذِهَا يُؤَخِّرُهَا حَتَّى تَضَعَ لِأَنَّهَا حَامِلًا محمر كَذَا فَتَأْخُذُهَا وَقِيمَةَ الْوَلَدِ فَإِنْ أَسْقَطَتْ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ مَاتَتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَخْذِ الْقِيمَةِ دُونَهَا يَتَعَجَّلُهَا الْآنَ وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَخْذُ قِيمَتِهَا يَوْمَ حَمَلَتْ وَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ الْمُحَاكَمَةِ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ الْقِيمَةُ وَيُخْتَلَفُ مَتَى تَكُونُ عَلَى أَحْكَامِ الْوَلَدِ فَعَلَى الْقَوْلِ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْحَمْلِ هِيَ أُمُّ وَلَدٍ مِنْ يَوْمِ الْحَمْلِ وَعَلَى قِيمَةِ يَوْمِ الْحَمْلِ يُخْتَلَفُ فِيهَا فَعَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ بَعْدَ الْفِدَاءِ لِأَنَّهُ أَجَازَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَهَا إِنْ أَحَبَّ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي أَنَّهُ مَجْبُورٌ عَلَى دَفْعِ الْقِيمَةِ فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لِأَنَّ افْتِدَاءَهَا الْآنَ وَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ أُمَّ وَلَدٍ كَالْوَلَدِ يَدْفَعُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْحُكْمِ وَهُوَ جَنِينٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَإِذَا اسْتَحَقَّ وَقَدْ أُنْفِقَتْ دِيَتُهُ لَمْ يُطَالِبْ لِأَنَّهُمْ غَرِمُوا بِالْحُرِّيَّةِ وَمَقَالُهُ مَعَكَ وَإِنْ قُتِلَ عَمْدًا فَالْمَقَالُ لَكَ فِي الْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ دون

الصفحة 60