كتاب الذخيرة للقرافي (اسم الجزء: 9)

الْمُسْتَحق وَاخْتلف هَل يقوم الْوَلَد بِمَا لَهُ قَالَ المَخْزُومِي أَو بِغَيْر مَاله قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَالْقِيَاسُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْقِيمَةَ يَوْمَ الْحُكْمِ أَنْ يَكُونَ لِلْمُسْتَحِقِّ مَقَالٌ فِي الْمَالِ وَلَوْ قِيلَ إِنَّ الْقِيمَةَ عَلَى الِابْنِ ابْتِدَاءً أَعْسَرَ الْأَبُ أَمْ لَا لَكَانَ وَجْهًا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَوْ مُتَّ وَلَمْ تَدَعْ مَالًا اتَّبَعَ الْوَلَدُ بِالْقِيمَةِ وَعَلَى قَوْلِ غَيْرِهِ لَا يَكُونُ عَلَى الِابْنِ شَيْءٌ وَالْقِيَاسُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ عَلَيْكَ وَإِنْ مُتَّ مُوسَرًا لِأَنَّ الْقِيمَةَ إِنَّمَا تَلْزَمُكَ إِذَا قِيمَ عَلَيْكَ وَهَذَا قَدْ تَعَذَّرَ قَاعِدَةٌ الْمُسْقِطَةُ لِلْحَدِّ الْمُوجِبَةُ لِلُحُوقِ النَّسَبِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ شُبْهَةٌ فِي الْوَاطِئِ وَهُوَ اعْتِقَادُهُ الْحَدَّ كَمَنْ وَطِئَ أَجْنَبِيَّةً يَظُنُّهَا زَوْجَةً وَفِي الموطؤة كَالْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ فَإِنَّ مَا فِيهَا مِنْ مِلْكِهِ مُبِيحٌ وَمَا فِيهَا مِنْ مِلْكِ الْغَيْرِ مُحَرَّمٌ فَيحصل الِاشْتِبَاه وَفِي الطَّرِيق وَهُوَ كَون الوطيء مُخْتَلَفًا فِيهِ لِأَنَّ الْمُجَوِّزَ مُبِيحٌ وَالْمُحَرِّمَ حَاظِرٌ فَيَحْصُلُ الِاشْتِبَاهُ تَنْبِيهٌ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ مَعْنَاهُ يَتَوَقَّعُ الضَّمَانَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا ضَمِنَ عَلَى تَقْدِيرِ التَّلَفِ وَهَذَا التَّقْدِيرُ لَمْ يَحْصُلْ بَعْدُ مَعَ أَخْذِ الْغَلَّةِ الْآنَ وَاسْتِحْقَاقُهَا يَكُونُ لِتَوَقُّعِ الضَّمَانِ لَا بِالضَّمَانِ نَفْسِهِ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ لَهُ رَدُّ مَا يَبْنِيهِ مَسْجِدًا كَرَدِّ الْعِتْقِ وَفِي النُّكَتِ لِأَنَّهُ لَوْ أَمَرَ بِدَفْعِ الْقِيمَةِ رُدَّ كَوْنَهُ مَسْجِدًا وَمِلْكَهُ وَهُوَ قَدْ بُنِيَ لَهُ وَكَانَ هَدَمَهُ وَجُعِلَ النَّقْضُ فِي غَيْرِهِ وَلِأَنَّهُ لَوِ امْتَنَعَ مِنَ الْقِيمَةِ لَمْ يَكُنْ إِجْبَارًا لِآخَرَ عَلَى دَفْعِ قِيمَةِ الْأَرْضِ كَمَا تَفْعَلُ فِيمَا بنى للسكن لخُرُوج الْبناء على يَدِهِ وَتَشْبِيهِهِ بِالْعَبْدِ مِنْ جِهَةِ اشْتِرَاكِهِمَا فِي الْقُرْبَةِ وَإِنِ افْتَرَقَا فِي أَنَّ الْعَبْدَ اسْتُحِقَّتْ عَيْنُهُ وَالْأَنْقَاضُ لَمْ تُسْتَحَقَّ وَهِيَ الَّتِي عُمِلَتْ مَسْجِدًا قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُجْعَلُ النَّقْضُ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ تَتْمِيمًا لِقَصْدِ الْقُرْبَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِمَوْضِعِهِ ذَلِكَ مَسْجِدٌ فَلْيَنْقُلِ النَّقْضَ لِأَقْرَبِ الْمَسَاجِدِ إِلَيْهِ وَيُكْرَى عَلَى نَقْلِهِ مِنْهُ وَيَجُوزُ لِمَنْ أَخَذَهُ فِي كِرَائِهِ مِلْكُهُ قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَيحْتَمل

الصفحة 61