كتاب الذخيرة للقرافي (اسم الجزء: 9)

مَا يَكُونُ مَسْجِدًا بِيعَ وَجُعِلَ فِي مِثْلِهِ وَأَمَّا إِذَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ بَنَى أَرْضًا دَارًا ثمَّ ثَبت أَنَّهَا مسد لَمْ يَكُنْ لِلْبَانِي قِيمَتُهُ قَائِمًا لِتَقَدُّمِ حَقٍّ صَحِيحٍ وَإِنْ ثَبَتَ أَنَّ الْقَاعَةَ حَبْسٌ عَلَى مُعَيَّنَيْنِ قِيلَ لِلْمُحْبَسِ عَلَيْهِمْ أَعْطُوهُ قِيمَتَهُ قَائِمًا وَيَكُونُ لَكُمْ الِانْتِفَاعُ بِهِ إِلَى وَقْتِ يَسْقُطُ حَقُّكُمْ مِنَ الْحُبُسِ بِالْمَوْتِ أَوْ بِانْتِفَاءِ الْأَجَلِ إِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا فَإِنْ رَجَعَتِ الْأَرْضُ إِلَى مُحْبِسِهَا كَانَ لِوَرَثَةِ الْمُحْبَسِ عَلَيْهِمْ أَخْذُ قِيمَةِ ذَلِكَ قَائِمًا كَمَا كَانَ لِمُورِثِهِمْ لِأَنَّهُمْ يَحُلُّونَ مَحَلَّهُ فَإِنْ أَبَى كَانُوا شُرَكَاءَ مَعَهُمْ بِقَدْرِ ذَلِكَ وَإِنْ أَبَى الْمُحْبَسُ عَلَيْهِمْ إِعْطَاءَ قِيمَةِ الْبِنَاءِ قَائِمًا أَعْطَاهُ مَالِكُ الْأَرْضِ وَبَقِيَ شَرِيكًا مَعَ الْمُحْبَسِ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِهِ فَإِنْ أَبَى كَانَ الْبَانِي شَرِيكًا بِقَدْرِ قِيمَةِ الْبِنَاءِ قَائِمًا فَمَا نَابَهُ سَكَنَهُ أَوْ بَاعَهُ وَمَا نَابَ الْمُحْبَسَ عَلَيْهِمْ سَكَنُوهُ فَإِذَا انْقَضَى حَقُّهُمْ فِي الْحُبُسِ عَاد ذَلِك الْقدر للمحبس على إِحْدَى قَوْلَيْ مَالِكٍ إِنَّ الْحُبُسَ عَلَى الْمُعَيَّنَيْنِ يَعُودُ مِلْكًا وَعَلَى قَوْلِهِ يَرْجِعُ مَرْجِعَ الْأَحْبَاسِ فَإِنَّمَا يُعْطَى قِيمَتَهُ قَائِمًا عَلَى أَنَّهُ يَبْقَى إِلَى انْقِضَاءِ حَقِّ مَنْ حُبِسَ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُهْدَمْ وعَلى قَول سَحْنُون وَالْحَبْس وَغَيره سَوَاء يجوز للباني إِعْطَاء قِيمَةِ الْأَرْضِ إِذَا لَمْ يُعْطِ قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَيَجْعَلُ الْقِيمَةَ فِي مِثْلِهِ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِذَا اسْتُحِقَّ بَعْضُ الثِّيَابِ الْكَثِيرَةِ الْمُشْتَرَاةِ أَوِ الْمصَالح عَلَيْهِ أَو وجدت بِهِ عَيْبًا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ وَهُوَ أَقَلُّهَا رَجَعْتَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ أَوْ وَجْهُ الصَّفْقَةِ انْتَقَضَتْ كُلُّهَا وَيَرُدُّ بَاقِيهَا لِفَوَاتِ مَقْصُودِ الْعَقْدِ وَيُمْتَنَعُ التَّمَسُّكُ بِبَاقِيهَا بِحِصَّتِهِ إِذْ لَا يَعْرِفُ حَتَّى يَقُومَ فَهُوَ بَيْعٌ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ وَيَلْزَمُكَ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ الْمُسْتَحَقِّ قَلِيلُهُ بَاقِيهِ وَيَرْجِعُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ وَيُخَيَّرُ فِي الْكَثِيرِ بَيْنَ حَبْسِ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ وَرَدِّهِ وَكَذَلِكَ الْجُزْءُ الشَّائِعُ مِمَّا لَا يَنْقَسِمُ لِلْعِلْمِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ قَبْلَ الرِّضَا بِهِ وَالسِّلَعُ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ حِصَّةُ كُلِّ سِلْعَةٍ مَا يَنُوبُهُ مِنَ الثَّمَنِ يَوْمَ الْعَقْدِ فِي التَّنْبِيهَاتِ لَوْ عَلِمَ مَا يَنُوبُ الْبَاقِي مِنَ الثِّيَابِ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُمَا مَعًا لِأَنَّهُ بَيْعٌ مُؤْتَنِفٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ أَجَازَ ابْنُ حَبِيبٍ التَّمَسُّكَ بِالْبَاقِي وَإِنْ كَرِهَ الْبَائِعُ لِتَقَدُّمِ الرِّضَا وَالْعَقْدِ

الصفحة 63