كتاب الذخيرة للقرافي (اسم الجزء: 9)

فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ صُبْرَتَيْنِ قَمْحًا وَشَعِيرًا جُزَافًا فِي صَفْقَةٍ بِمِائَةٍ عَلَى أَنَّ لِكُلِّ صُبْرَةٍ خَمْسِينَ أَوْ ثِيَابًا أَوْ رَقِيقًا عَلَى أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الثَّمَنِ كَذَا فَاسْتَحَقَّ أَحَدٌ ذَلِكَ وُزِّعَ الثَّمَنُ عَلَى الْجُمْلَةِ وَلَا يُنْظَرُ إِلَى مَا سَمَّيْنَا لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ حُكْمِيٌّ كَالْإِتْلَافِ يَرْجِعُ لِلتَّوْزِيعِ وَالْكَيْلِ لِعَقْدٍ اخْتِيَارِيٍّ وَلَوْ كَانَ عَلَى كُلِّ قَفِيزٍ بِدِينَارٍ امْتُنِعَ الْبَيْعُ لِلْجَهْلِ بِمِقْدَارِ الْقَمْحِ وَإِنْ كَثُرَ رِبْحُ الْمُشْتَرِي أَوْ قَلَّ خُسْرُهُ فَالثَّمَنُ مَجْهُولٌ وَلَوِ اسْتَحَقَّ أَحَدَ الْعَبْدَيْنِ بِحُرِّيَّةٍ وَهُوَ وَجْهُ الصَّفْقَةِ لَرَدَدْتَ الْآخَرَ لِذَهَابِ مَقْصُودِ الْعَقْدِ وَإِلَّا لَزِمَ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ وَيَقُومُ الْمُسْتَحِقُّ أَنْ لَوْ كَانَ عَبْدًا وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ مُكَاتَبًا أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ فِي النُّكَتِ إِنَّمَا يُمْتَنَعُ بَيْعُ صُبْرَةِ قَمْحٍ وَصُبْرَةِ شَعِيرٍ كُلُّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّخَاطُرِ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَطْمَعُ أَنْ يَكُونَ الْقَمْح أَكثر فَيَأْخُذ بِسِعْرِ الشَّعِيرِ وَالْبَائِعَ يَقُولُ قَلَّ الشَّعِيرُ فَبِعْتُهُ مِنْهُ أَكْثَرَ بِثَمَنِ الْقَمْحِ وَيَجُوزُ فِي الصُّبْرَتَيْنِ عَشَرَةٌ مِنْ هَذِهِ وَعَشَرَةٌ مِنْ هَذِهِ كُلُّ فقيز بِكَذَا لِعَدَمِ الْمُخَاطَرَةِ بِالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَإِنَّمَا أُلْغِيَتِ الْقِسْمَةُ لِأَنَّهُ لَمْ يَبِعْ هَذَا بِكَذَا إِلَّا عَلَى أَنَّ الْآخَرَ بِكَذَا فَبَعْضُهَا يَحْمِلُ بَعْضًا وَقِيلَ الْبَيْعُ فَاسِدٌ إِذَا أطلقت البيع هَكَذَا لِأَنَّهُ كالمشترط أَن لَا يَقْبِضَ الثَّمَنَ وَأَنْ يَرْجِعَ فِي الِاسْتِحْقَاقِ بِمَا سَمَّيَا قَالَ مُحَمَّدٌ فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ لَا يَنْقَسِمُ رَجَعَ بِقِيمَةِ الْحِصَّةِ وَلَا يَرْجِعُ فِي عَيْنِهِ لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِذَا اصْطَلَحْتُمَا عَلَى الْإِقْرَارِ عَلَى عِوَضٍ بِاسْتِحْقَاقٍ رَجَعْتَ عَلَيْهِ بِمَا أَقَرَّ بِهِ إِلَّا أَنْ يَفُوتَ بِتَغْيِيرِ سُوقٍ أَوْ بَدَنٍ فَقِيمَتُهُ لِأَنَّ الْمُقِرَّ بِهِ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ أَوْ عَلَى الْإِنْكَارِ فَاسْتَحْقَقْتَ مَا بِيَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلْيَرْجِعْ فِي الْعِوَضِ وَإِن لَمْ يَفُتْ قَالَ التُّونِسِيُّ قِيلَ لَا يَرْجِعُ فِي صُلْحِ الْإِنْكَارِ فِيمَا دَفَعَ لِأَنَّهُ بَدَلٌ لتمر

الصفحة 64