كتاب الذخيرة للقرافي (اسم الجزء: 12)

وَأَحَدُ قَوْلَيِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِنَّهُ لِلْأُمِّ خَاصَّةً لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا أَوْ عُضْوٌ وَلِأَنَّ الْحُرَّةَ وَلَدُهَا مِنَ الْعَبْدِ حُرٌّ وَعَكْسُهُ وَهُوَ يُرَجِّحُ الْأُمَّ فِي الْوَلَدِ وَلِأَنَّ الْغُرَّةَ عُشْرُ قِيمَةِ الْأُمِّ لَا الْأَبِ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يبين ثمنهَا فَلَا شَيْء فِيهِ وَمُقْتَضى كَونهَا شَخْصَيْنِ أَنَّ فِيهِ الْقِيمَةَ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَهَذَا الْقَوْلُ أَبْيَنُ وَقَالَ أَشْهَبُ فِي وَلَدِ الذِّمِّيَّةِ مِنَ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ وَتَرِثُهُ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَهُوَ غَلَطٌ لَا شَيْءَ لِلْأُمِّ وَلَا لِلنَّصْرَانِيِّ وَلَا لِلْعَبْدِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ بَلْ مَنْ يَرِثُهُ سِوَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ فَبَيْتُ الْمَالِ وَيَخْتَلِفُ الْجَنِينُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِهِ فِي الْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ فَفِي جَنِينِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ مِنَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ غُرَّةٌ وَكَذَلِكَ وَالزَّوْجُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَفِي جَنِينِ الذِّمِّيَّةِ النَّصْرَانِيَّةِ مِنَ النَّصْرَانِيِّ غُرَّةُ دِيَةِ أُمِّهِ كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا أَوْ عَبْدًا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا مُسْلِمًا فَغُرَّةٌ أَوْ عَبْدًا مُسْلِمًا فَغُرَّةٌ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْحُرِّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَفِي حُكْمِ الْمُسْلِمِ مِنْ قَبْلَ الْأَبِ وَعَنْ أَشْهَبَ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ وَإِنْ كَانَ الزَّوْج حرا نَصْرَانِيّا فَاسْلَمْ فييه غُرَّةٌ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ وَأَسْلَمَتْ هِيَ فَقَوْلَانِ (مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ وَلَدَ النَّصْرَانِيَّةِ مُسْلِمٌ بِإِسْلَامِ الْأُمِّ أَمْ لَا وَإِنْ كَانَ زَوْجُ النَّصْرَانِيَّةِ مَجُوسِيًّا فَقَوْلَانِ) أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا عَلَى حُكْمِ الْأَبِ أَوْ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ وَفِي جَنِينِ الْمَجُوسِيَّةِ من الْمَجُوسِيّ أَرْبَعُونَ درهما فَإِن كن الزَّوْجُ نَصْرَانِيًّا فَقَوْلَانِ نِصْفُ الْغُرَّةِ عَلَى حُكْمِ الْأَبِ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا عَلَى حُكْمِ الْأُمِّ فَإِنْ أَسْلَمَ الْأَبُ فَغُرَّةٌ كَانَ الْأَبُ مَجُوسِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَاخْتُلِفَ إِذَا أَسْلَمَتِ الْأُمُّ هَلْ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا عَلَى حُكْمِ الْأَبِ أَوْ غُرَّةٌ عَلَى حُكْمِ الْأُمِّ وَفِي جَنِينِ الْأَمَةِ مِنْ سَيِّدِهَا غُرَّةٌ وَفِيهِ مِنْ غُرَّةِ زَوْجٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ كَانَتْ حَامِلًا مِنْ زِنًا قَالَ مَالِكٌ عُشْرُ قِيمَتِهَا وَابْنُ وَهْبٍ مَا نَقَصَهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مِنْ خَرَاجِهَا قَالَ ابْنُ يُونُس قَالَ

الصفحة 407