كتاب الذخيرة للقرافي (اسم الجزء: 12)

دُونَ الْحَبْسِ وَالضَّرْبِ وَفِي الْكِتَابِ إِنْ صُولِحَ قَاتِلُ الْعَمْدِ عَلَى أَكْثَرَ جَازَ لِأَنَّهُ فِدَاءٌ وَإِنْ بَقِيَتْ مُهْمَلَةً فَفِي مَالِ الْقَاتِلِ مُرَبَّعَةً
فَرْعٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مَالِكٌ قَاتِلُ الْعَمْدِ إِذَا طُلِبَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ فَأَبَى إِلَّا أَنْ يَقْتُلُوهُ لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْقَتْلُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {كتب عَلَيْكُم الْقصاص فِي الْقَتْلَى} وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (الْعَمْدُ قَوَدٌ) وَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ فَنَصِيبُ غَيْرِ الْعَافِي فِي مَالِ الْجَانِي لِتَعَذُّرِ تَبْعِيضِ الْقَتْلِ وَإِنْ طَلَبُوا فِي جُرْحِ الْعَمْدِ الدِّيَةَ فَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْقِصَاصُ إِذَا امْتَنَعَ الْجَانِي وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَالَ أَشْهَبُ لَيْسَ لَهُ الِامْتِنَاعُ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُ نَفْسِهِ وَيُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الدِّيَةَ) قََالَ سَحْنُونٌ إِنْ عَفَا عَنْ نِصْفِ الْجُرْحِ وَأَمْكَنَ الْقِصَاصُ مِنْ نِصْفِهِ اقْتُصَّ وَإِنْ تَعَذَّرَ فَالْخِيَارُ لِلْمَجْرُوحِ إِنِ اخْتَارَ ذَلِكَ أَدَّى نِصْفَ عَقْلِ الْجُرْحِ وَإِنْ أَبَى قِيلَ لِلْمَجْرُوحِ إِمَّا أَن يعْفُو أَنْ يَقْتَصَّ وَقَالَ أَشْهَبُ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُعْقَلَ لَهُ النِّصْفُ وَفِي الْجَوَاهِرِ فِي مُوجَبِ الْعَمْدِ رِوَايَتَانِ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ الْقَوَدُ وَرِوَايَةُ أَشْهَبَ أَحَدُهُمَا فَإِنْ عَفَا الْوَلِيُّ عَنْهُمَا صَحَّ أَوْ عَنِ الدِّيَةِ فَلَهُ الْقِصَاصُ أَوْ قَالَ اخْتَرْتُ الدِّيَةَ سَقَطَ الْقَوَدُ أَوِ اخْتَرْتُ الْقَوَدَ لَمْ يَسْقُطِ اخْتِيَارُ الدِّيَةِ بَلْ لَهُ الرُّجُوعُ إِلَيْهَا وَعَلَى رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهِيَ الْمَشْهُورَةُ إِنْ عَفَا عَلَى مَالٍ ثَبَتَ الْمَالُ إِنْ وَافَقَ الْجَانِي وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْإِقْبَاضِ ثَبَتَ الْمَالُ وَإِنْ عَفَا مُطْلَقًا سَقَطَ

الصفحة 413