كتاب الذخيرة للقرافي (اسم الجزء: 12)
الْقِصَاصُ وَالدِّيَةُ وَلِلْمُفْلِسِ الْعَفْوُ عَنِ الْقِصَاصِ دُونَ الدِّيَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ وَإِنْ كَانَ الْوَلِيَّانِ مُفْلِسَيْنِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا صَحَّ الْأَوَّلُ دُونَ الثَّانِي إِلَّا فِيمَا زَادَ عَلَى مَبْلَغِ دِيَتِهِ
الصفحة 414