كتاب الذخيرة للقرافي (اسم الجزء: 13)

أَخْمَاس فتكسر السِّهَامُ فَتَضْرِبُ الْأَرْبَعَةَ وَالْأَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسِ فِي خَمْسَةٍ تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وَكَذَلِكَ إِذَا نَسَبْنَا جُزْءَ الْوَصِيَّةِ إِلَى مَا بَقِيَ مِنْ مَخْرَجِهَا وَجَدْنَاهُ خُمُسَ الْبَقِيَّةِ فَحَمَلْنَا عَلَى الْفَرِيضَةِ خُمُسَهَا انْكَسَرَتِ السِّهَامُ فَتَضْرِبُهَا فِي الْخَمْسَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ أوصى بجزئين ضَرَبْتَ مَخْرَجَ أَحَدِهِمَا فِي مَخْرَجِ الْآخَرِ أَوْ فِي وَفْقِهِ إِنْ كَانَ وَمَا اجْتَمَعَ فَهُوَ مخرج الفريضتين جَمِيعًا فَإِذَا أَخْرَجْتَ جُزْءَ الْوَصِيَّةِ مِنْهُ ثُمَّ قَسَمْتَ الْبَاقِيَ عَلَى الْفَرِيضَةِ فَإِنِ انْقَسَمَ وَإِلَّا ضَرَبْتَ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ الضَّرْبُ فِي عَدَدِ سِهَامِ الْمَسْأَلَةِ أَوْ فِي وَفْقٍ إِنْ كَانَ وَمِنْهُ يَصِحُّ حِسَابُ الْوَصِيَّتَيْنِ مِثَالُ ذَلِكَ ثَلَاثَةُ بَنِينَ وَأوصى بالسدس وَالْآخر بِالسُّبُعِ فَمَخْرَجُ السُّدُسِ مِنْ سِتَّةٍ وَالسُّبُعِ مِنْ سَبْعَةٍ وَهُمَا مُتَبَايِنَانِ تَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ يَخْرُجُ جُزْءُ الْوَصِيَّةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ تَبْقَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى سِهَامِ الْفَرِيضَةِ وَلَا تُوَافِقُهَا تَضْرِبُ الثَّلَاثَةَ سِهَامِ الْفَرِيضَةِ فِي اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ تَبْلُغُ مِائَةً وَسِتَّةً وَعِشْرِينَ جُزْءُ الْوَصِيَّةِ مِنْ ذَلِكَ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ يَبْقَى سَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ لِكُلِّ سَهْمٍ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَإِنْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَإِنْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ فَالْعَمَلُ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِوَاحِدٍ أَوْ لِمَسَاكِينَ فَخُذْ مَخْرَجَ الثُّلُثِ ثُمَّ اعْمَلْ عَلَى نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ وَإِنْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِجَمَاعَةٍ فَخُذْ مَخْرَجًا تَقُومُ مِنْهُ وَصَايَاهُمْ وَخُذْ مِنْ ذَلِكَ الْمَخْرَجِ جَمِيعَ وَصَايَاهُمْ فَمَا اجْتَمَعَ اجْعَلْهُ ثُلُثَ مَالٍ يَكُونُ مُنْقَسِمًا عَلَى الْوَصَايَا وَالْحِصَصِ ثُمَّ اقْسِمِ الثَلَاثِينَ عَلَى الْوَرَثَةِ فَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ فَانْظُرْ هَلْ يُوَافِقُ فَرِيضَتَهُمْ مِنْ حَيْثُ يَنْقَسِمُ بِجُزْءٍ أَمْ لَا ثُمَّ اعْمَلْ عَلَى نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ مِثَاله تركت أما وزوجا وَأُخْتًا لِأَبٍ وَأَوْصَتْ بِالثُّلُثِ وَلِآخَرَ بِالْخُمُسِ وَلَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ بِالثُّلُثِ بِثَمَانِيَةٍ وَمَخْرَجُ الثُّلُثِ وَالْخُمُسِ خَمْسَةَ عَشَرَ لِصَاحِبِ الْخُمُسِ ثَلَاثَةٌ فَاجْعَلِ الثَّمَانِيَةَ ثُلُثَ مَالٍ يَنْقَسِمُ بَيْنَ الْوَصَايَا وَالْحِصَصِ فَالثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ لِلْأُمِّ مِنَ الْفَرِيضَةِ سَهْمَانِ فِي اثْنَيْنِ ثُمُنُ مَا بَقِيَ لَهُمْ بِأَرْبَعَةٍ لِأَنَّ فَرِيضَتَهُمْ وَمَا بَقِيَ لَهُمْ يَتَّفِقَانِ بِالثُّلُثِ وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ سِتَّة

الصفحة 112