كتاب الذخيرة للقرافي (اسم الجزء: 13)

خَمْسَةٌ مِنْ تَرِكَةِ هَذَا وَخَمْسَةٌ مِنْ تَرِكَةِ ذَلِكَ وَفِي يَدِ كُلِّ مَيِّتٍ خَمْسَةٌ وَرِثَهَا مِنَ الْمَيِّتِ الْآخَرِ فَيُمَاتَانِ جَمِيعًا مَيْتَةً وَاحِدَةً فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَالْبَاقِي لِأَخِيهِ وَتَرِكَةُ وَاحِدٍ خَمْسَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى ثَلَاثةٍ فَتَضْرِبُ الِاثْنَيْ عَشَرَ الَّتِي كَانَتْ فَرِيضَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ثَلَاثَةٍ تَكُونُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ فِي يَدِ الْأُمِّ اثْنَانِ مِنْ تَرِكَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ وَفِي يَدِ الْأَخِ الْحَيِّ خَمْسَةٌ مِنْ تَرِكَةِ كُلِّ وَاحِدٍ فِي ثَلَاثَةٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَفِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ تَرِكَةِ الْآخَرِ خَمْسَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَلِلْأُمِّ مِنْ هَذِهِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ خَمْسَةٌ وَلِأَخِيهِ عَشَرَةٌ فَيَصِيرُ لَهَا مِنْ تَرِكَتِهِمَا عَشَرَةٌ وَذَلِكَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ وَيَصِيرُ لِلْحَيِّ مِنْ تَرِكَةِ كُلِّ وَاحِدٍ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ فَذَلِكَ خَمْسُونَ فَيَتَّفِقُ مَا فِي يَدِ الْأُم والأخر بِالْأَنْصَافِ فَيَكُونُ فِي يَدِ الْأَخِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَفِي يَدِ الْأُمِّ أَحَدَ عَشَرَ وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لَا يَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَلَا مِنَ الدِّيَةِ وَأَنَّ قَاتِلَ الْخَطَأِ لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَوَرَّثَهُ مَالِكٌ مِنَ الْمَالِ وَمَنَعَهُ (ش) وَ (ح) مِنَ الْمَالِ قَالَ (ح) إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا لِعَدَمِ التَّكْلِيفِ لَنَا قَوْله تَعَالَى {يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلَادكُم} وَعَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنَّهُ قَالَ
(قَاتِلُ الْخَطَأِ يَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَلَا يَرث من الدِّيَة) احْتَجُّوا بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
(الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ) وَبِالْقِيَاسِ عَلَى الْمُطْلَقِ فِي الْمَرَضِ وَبِالْقِيَاسِ عَلَى الدِّيَةِ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ مُطْلَقٌ فَيُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى بالعمد وَالْجَوَاب عَن الثَّانِي الْفَرْقُ بِأَنَّ جِهَةَ الْمِيرَاثِ قَدْ بَطَلَتْ بِالطَّلَاق والقرابة هَا هُنَا بَاقِيَة

الصفحة 20