كتاب زاد المسير - المكتب الإسلامي (اسم الجزء: 2)

والنصيب الحظ من الشيء وهو مجمل في هذه الآية ومقداره معلوم من موضع آخر وذلك مثل قوله وآتوا حقه يوم حصاده الأنعام 141 وقوله خذ من أموالهم صدقة التوبة 103 والمفروض الذي فرضه الله وهو آكد من الواجب وإذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا
قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولوا القربى في هذه القسمة قولان
أحدهما قسمة الميراث بعد موت الموروث فعلى هذا يكون الخطاب للوارثين وبهذا قال الأكثرون منهم ابن عباس والحسن والزهري
والثاني أنها وصية الميت قبل موته فيكون مأمورا بأن يعين لمن لا يرثه شيئا روي عن ابن عباس وابن زيد قال المفسرون والمراد بأولي القربى الذين لا يرثون فارزقوهم منه أي أعطوهم منه وقيل أطعموهم وهذا على الاستحباب عند الأكثرين وذهب قوم إلى أنه واجب في المال فان كان الورثة كبارا تولوا إعطاءهم وإن كانوا صغارا تولى ذلك عنهم ولي مالهم فروي عن عبيدة أنه قسم مال أيتام فأمر بشاة فاشتريت من مالهم وبطعام فصنع وقال لولا هذه الآية لأحببت أن يكون من مالي وكذلك فعل محمد ابن سيرين في أيتام وليهم وكذلك روي عن مجاهد أن ما تضمنته هذه الآية واجب
وفي القول المعروف أربعة أقوال
أحدها أن يقول لهم الولي حين يعطيهم خذ بارك الله فيك رواه سالم الأفطس عن ابن جبير

الصفحة 19