كتاب زاد المسير - المكتب الإسلامي (اسم الجزء: 2)
عليه بحال ويجب القطع على جاحد العارية عندنا وبه قال سعيد بن المسيب والليث بن سعد خلافا لأكثر الفقهاء
الصفحة 352
467