كتاب زاد المسير - المكتب الإسلامي (اسم الجزء: 2)

عليه بحال ويجب القطع على جاحد العارية عندنا وبه قال سعيد بن المسيب والليث بن سعد خلافا لأكثر الفقهاء

الصفحة 352