كتاب زاد المسير - المكتب الإسلامي (اسم الجزء: 2)

زيد بن أسلم وإليه يميل أبوحنيفة ومالك والشافعي قالوا وأهل الكفر ليسوا بعدول والأول أصح لأن هذا موضع ضرورة كما يجوز في بعض الأماكن شهادة نساء لا رجل معهن بالحيض والنفاس والاستهلال
قوله تعالى إن أنتم ضربتم في الأرض هذا الشرط متعلق بالشهادة والمعنى ليشهدكم اثنان إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت فيه محذوف تقديره وقد أسندتم الوصية إليهما ودفعتم إليهما مالكم تحبسونهما من بعد الصلاة خطاب للورثة إذا ارتابوا وقال ابن عباس هذا من صلة قوله أو آخران من غيركم أي من الكفار فأما إذا كانا مسلمين فلا يمين عليهما وفي هذه الصلاة قولان

الصفحة 447