كتاب زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة (اسم الجزء: 8)

ورواه أحمد في "المسند" (١/ ٣١٣) عن محمد بن بكر، حدَّثنا ابن جُرَيْج، أخبرني عِكْرِمَة بن خالد، عن سعيد بن جُبَيْر، عن ابن عبَّاس قال: "إنما نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن الثوب المُصْمَتِ حَرِيرًا".
أقول: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وذكر الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٧٦) من حديث ابن عبَّاس، ما يتعلق بالنهي عن الشرب في إناء الفضة. وقال: "رواه أحمد في حديث طويل، والطبراني في "الأوسط"، وزاد فيه: إنما نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن الحرير المُصْمَتِ، فأمَّا أن يكون سَدَاهُ أو لُحْمَتُهُ فلا بأس بلبسه. ورجالهما رجال الصحيح".
أقول: في إسناده عند الطبراني في "الأوسط": (خُصَيْف بن عبد الرحمن الجَزَري)، ولم يخرِّج له إلَّا أصحاب السنن الأربعة. انظر: "تهذيب الكمال" (٨/ ٢٥٧)، و"التهذيب" (٣/ ١٤٣)، وغيرهما.
وقد صَحَّ في غير حديثٍ نهي النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن الشرب في إناء الذهب والفِضَّة، ومن ذلك ما رواه البخاري في الأشربة، باب آنية الفِضَّة (١٠/ ٩٦) رقم (٥٦٣٣)، وغيره، عن حُذَيْفَة بن اليَمَان مرفوعًا: "لا تَشْرَبُوا في آنيةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، ولا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ والدِّيْبَاجَ، فإنَّها لهم في الدُّنْيَا ولَكُمْ في الآخرةِ".
وستأتي شواهد لذلك أيضًا في حديث (١٧٤٤).
وقد روى البخاري في اللباس، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه (١٠/ ٢٨٤) رقم (٥٨٢٨)، ومسلم في اللباس، باب تحريم إناء الذهب والفضة للرجال والنساء (٣/ ١٦٤٣ - ١٦٤٤) -واللفظ له-، وغيرهما، عن عمر بن الخطَّاب رضي اللَّه عنه قال: "نهى نبيُّ اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن لُبْسِ الحرير، إلَّا موضع إِصْبَعَيْنِ. أو ثلاثٍ، أو أربعٍ".

الصفحة 87