كتاب زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة (اسم الجزء: 9)
ومنها: ما رواه التِّرْمِذِيّ في الزكاة، باب في زكاة الذهب والوَرِقِ (٣/ ٧) رقم (٦٢٠)، وأبو داود في الزكاة، باب في زكاة السَّائِمَة (٢/ ٢٣٢) رقم (١٥٧٤)، والنَّسَائي في الزكاة، باب زكاة الوَرِق (٥/ ٣٧) -واللفظ له-، وابن ماجه في الزكاة، باب زكاة الوَرِق والذهب (١/ ٥٧٠) رقم (١٧٩٠)، عن عليّ بن أبي طالب مرفوعًا: "قد عَفَوْتُ عن الخَيْلِ والرَّقِيقِ، وليس فيما دُونَ مِائَتَيْنِ زَكَاةٌ".
قال التِّرْمِذِيُّ نقلًا عن شيخه البُخَارِيّ: صحيح.
وقال الحافظ ابن حَجَر في "فتح الباري" (٣/ ٣٢٧) -في الزكاة، باب ليس على المسلم في عَبْدِهِ صدقة-: "أخرجه أبو داود وغيره وإسناده حسن".
غريب الحديث:
قوله: "قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق" قال السُّيُوطيُّ في شرحه لـ"سنن النَّسَائي" (٥/ ٣٧): "أي تركت لكم أخذ زكاتها وتجاوزت عنه".
قوله: "وليس فيما دون المائتين زكاة": يعني من الدَّرَاهِم، كما في حاشية السِّنْدِيّ على "سنن النَّسَائي" (٥/ ٣٧).
* * *
٢١٧٧ - أخبرنا أحمد بن عليّ البَادَا، أخبرنا عبد الباقي بن قَانِع القاضي، حدَّثنا يعقوب بن يوسف بن خَازِم الطَّحَّان، حدَّثنا الحسن بن يزيد (¬١) الورَّاق، حدَّثنا بشير بن زَاذَان، عن عمر بن صُبْح، عن أيوب السَّخْتِيَانِيّ، عن أبي قِلَابَة،
---------------
(¬١) في المطبوع: "يرند" هكذا. وعلَّق المصحِّح على ذلك بقوله: "كذا في -نسخة- الأَنْمَاطي مهملة غير النون. وفي -نسخة- الكوبريلي: "بز". و-نسخة- الصميصاطية: "نر". أقول: ما أَثْبَتُّهُ هو من مخطوطة "التاريخ" نسخة تونس ص (٨٦١). وهو موافق لما في "الموضوعات" لابن الجَوْزي (٣/ ٧٧) و"اللآلئ المصنوعة" للسُّيُوطيّ (٢/ ٢٨٤).