كتاب بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (اسم الجزء: 2)
(425) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن جَعْفَر بن برْقَان، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم، عَن أَبِيه: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن مطْعمين: الْجُلُوس على مائدة يشرب عَلَيْهَا الْخمر، وَأَن يَأْكُل الرجل منبطحاً على بَطْنه ".
ثمَّ قَالَ: لم يسمعهُ جَعْفَر من الزُّهْرِيّ هَذَا أَيْضا إِنَّمَا تَلقاهُ من أبي دَاوُد، فَإِنَّهُ لما أورد الحَدِيث، أتبعه رِوَايَة هَارُون بن زيد بن أبي الزَّرْقَاء، عَن أَبِيه، عَن جَعْفَر بن برْقَان، أَنه بلغه عَن الزُّهْرِيّ.
(426) وَذكر حَدِيث سَلمَة بن المحبق، فِي الَّذِي يَقع على جَارِيَة امْرَأَته.
من رِوَايَة الْحسن، عَن سَلمَة، ثمَّ قَالَ: إِن أَبَا عمر بن عبد الْبر صَححهُ، ثمَّ أَبى ذَلِك عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ قد رُوِيَ عَن الْحسن، عَن قبيصَة بن حُرَيْث، عَن سَلمَة، ثمَّ ضعفه من أجل قبيصَة.
فَهَذَا عمله فِي الْفَصْل الأول، يقْضِي بِانْقِطَاع المعنعن، إِذا وجده بِزِيَادَة