كتاب بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (اسم الجزء: 2)

وَإِلَى ذَلِك فَإِنَّهُ لَا إِسْنَاد لَهُ عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ موصلا إِلَى حَمَّاد، وَلَا إِلَى من وَقفه فَاعْلَم ذَلِك.

(531) وَذكر أَيْضا من طَرِيقه عَن ابْن الْمُنْكَدر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، قَالَ: " إِذا دعت أحدكُم أمه وَهُوَ فِي الصَّلَاة، فليجب، وَإِذا دَعَاهُ أَبوهُ فَلَا يجب ".
ثمَّ قَالَ: هَكَذَا رَوَاهُ حَفْص بن غياث، عَن ابْن أبي ذِئْب عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر مُرْسلا، وَرَوَاهُ عبد الْعَزِيز بن أبان، عَن ابْن أبي ذِئْب، عَن ابْن الْمُنْكَدر، عَن جَابر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، والمرسل هُوَ الصَّوَاب.
كَذَا ذكره وَهُوَ أَيْضا غير موصل كَذَلِك.

(532) وَذكر أَيْضا من طَرِيقه، عَن أبي عبد الرَّحْمَن الحبلي عَن

الصفحة 532