كتاب بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (اسم الجزء: 2)

انْتِفَاء اللِّقَاء بَينهمَا، فَإِن الحكم فِيهِ أَن يحكم لَهُ بالاتصال لَهُ عِنْد الْجُمْهُور، وَشرط البُخَارِيّ، وَعلي بن الْمَدِينِيّ أَن يعلم اجْتِمَاعهمَا وَلَو مرّة وَاحِدَة، فهما - أَعنِي البُخَارِيّ وَابْن الْمَدِينِيّ - إِذا لم يعلمَا لِقَاء أَحدهمَا للْآخر، لَا يَقُولَانِ فِي حَدِيث أَحدهمَا عَن الآخر: مُنْقَطع، إِنَّمَا يَقُولَانِ: لم يثبت سَماع فلَان من فلَان.
فَإِذن لَيْسَ فِي حَدِيث المتعاصرين إِلَّا رأيان: أَحدهمَا هُوَ مَحْمُول على / الِاتِّصَال، وَالْآخر: لم يعلم اتِّصَال مَا بَينهمَا، فَأَما الثَّالِث وَهُوَ أَنه مُنْقَطع فَلَا، فَاعْلَم ذَلِك، وَالله الْمُوفق.

(584) وَذكر أَيْضا من طَرِيق النَّسَائِيّ فِي حَدِيث " لَيْسَ من الْبر الصّيام فِي السّفر " زِيَادَة، وَهِي: " عَلَيْكُم بِرُخْصَة الله الَّتِي رخص لكم فاقبلوها ".

الصفحة 576