كتاب بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (اسم الجزء: 2)

يكون قَول أبي الْمليح /: عَن ردف رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، بِمَنْزِلَة مَا لَو قَالَ: عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

(631) وَعَن أُميَّة بنت أبي الصَّلْت، عَن امْرَأَة من غفار، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أمرهَا أَن تجْعَل فِي المَاء الَّذِي غسلت بِهِ دم الْحيض ملحا ".
وَلم يرمه بإرسال وَلَا ضعفه.

(632) وَعَن مُوسَى بن عبد الله بن يزِيد، عَن امْرَأَة من بني عبد الْأَشْهَل، قَالَت: قلت: يَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " إِن لنا طَرِيقا إِلَى الْمَسْجِد مُنْتِنَة " الحَدِيث.
وَسكت عَنهُ.

(633) وَعَن صَفِيَّة بنت شيبَة، عَن امْرَأَة، قَالَت: رَأَيْت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يسْعَى فِي المسيل، وَيَقُول: " لَا يقطع الْوَادي إِلَّا شدا ".
وَلم يرمه بِالْإِرْسَال وَلَا غَيره.
فَهَذِهِ الْأَحَادِيث كلهَا صححها، وَهِي لَا يَنْبَغِي تصحيحها، وَالَّتِي قبلهَا

الصفحة 608