كتاب بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (اسم الجزء: 2)

أَنهم صحبوا، أَو رَأَوْا، أَو سمعُوا، أَو لَا نعلم ذَلِك إِلَّا من أقولهم، وَالْمَسْأَلَة مُحْتَملَة.
قَالَ الْأَثْرَم: قلت لأبي عبد الله - يَعْنِي ابْن حَنْبَل -: إِذا قَالَ رجل من التَّابِعين: حَدثنِي رجل من أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَلم يسمه، فَالْحَدِيث صَحِيح؟ قَالَ: نعم.
وَقَالَ أَبُو عَليّ بن السكن: حَدثنِي مُحَمَّد بن يُوسُف قَالَ: سَمِعت مُحَمَّد ابْن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ يَقُول: " سَمِعت عبد الله بن الزبير الْحميدِي يَقُول: إِذا صَحَّ الْإِسْنَاد عَن الثِّقَات إِلَى رجل من أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَهُوَ حجَّة، وَإِن لم يسم ذَلِك الرجل؛ لِأَن أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كلهم عدُول ".

(636) وَمن المتردد فِيهِ فِي هَذَا الْبَاب الَّذِي رده بالانقطاع - وَهُوَ يغلب على الظَّن اتِّصَاله - مَا ذكر من رِوَايَة مَالك عَن زيد بن أسلم، عَن عَطاء بن يسَار، عَن عبد الله الصنَابحِي، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِذا تَوَضَّأ العَبْد الْمُؤمن فَمَضْمض خرجت الْخَطَايَا من فِيهِ " الحَدِيث.
ثمَّ قَالَ: وَعبد الله الصنَابحِي، لم يلق النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، يُقَال: أَبُو عبد الله، وَهُوَ الصَّوَاب / واسْمه عبد الرَّحْمَن بن عسيلة الصنَابحِي. انْتهى مَا ذكر.

الصفحة 611