يُصلِّي خلفَ الصفِّ، فوقفَ عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتى قَضى الصلاةَ، ثم قالَ: «استَقبِل صلاتَكَ، فلا صلاةَ لفردٍ خلفَ الصفِّ» (¬1) .
2219- (63) حدثنا محمدٌ: حدثنا ابنُ منيعٍ: حدثنا محمدٌ: حدثنا سلمةُ بنُ سنان الأَنصاريُّ المَرعشيُّ، عن ابنِ جريجٍ، عن ابنِ أبي مُليكةَ، عن ذكوانَ مَولى عائشةَ قالتْ:
سألتُ رسولَ اللهِ عن الجاريةِ يَنكحُها أهلُها أتُستأمَرُ أَم لا؟ قالَ: «نَعم» ، فقالتْ عائشةُ: فإنَّها تَستحي فتَسكتُ، فقالَ رسولُ اللهِ: «إذنُها إِذا هي سَكتتْ» (¬2) .
2220- (64) حدثنا محمدٌ: حدثنا ابنُ منيعٍ: حدثنا محمدٌ: حدثنا سلمةُ، عن سفيانَ، عن أبي إسحاقَ الهمْدانيِّ، عن أبي بردةَ (¬3) ،
عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قالَ: «لا نكاحَ إلا بإذنِ وليٍّ أو مَولى» (¬4) .
¬__________
(¬1) أخرجه مع ما قبله أحمد 4/ 23 (16297) من طريق ملازم بن عمرو به.
وأخرجه مفرقاً ابن ماجه (871) (1003) ، وابن خزيمة (593) (667) (872) (1569) ، وابن حبان (1891) (2202) (2203) من طريق ملازم بن عمرو به.
(¬2) أخرجه البخاري (6946) (6971) ، ومسلم (1420) من طريق ابن جريج به.
(¬3) عليها في الأصل علامة التضبيب.
(¬4) مرسل. وكذلك أخرجه الترمذي (3/ 409) .
وكان قد أخرجه (1101) ، وكذا أبوداود (2085) ، وابن ماجه (1881) ، وأحمد (4/ 394، 413، 418) ، وابن حبان (4077) (4078) (4083) (4090) ، والحاكم (2/ 169-172) من طريق أبي بردة، عن أبيه أبي موسى موصولاً.
وقال ابن حبان: فالخبر صحيح مرسلاً ومسنداً لا شك ولا ارتياب في صحته.
وهذا ما استظهره الدارقطني في «علله» (7/ 211) .