كتاب المخلصيات (اسم الجزء: 3)

معتمرُ بنُ سليمانَ، عن أبيه، عن أبي عَمرو، عن أبيه، عن أبي هريرةَ قالَ:
قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَفطرَ الحاجمُ والمَحجومُ» (¬1) .
وأبوعَمرو هو الملائيُّ، وهو أبو أسباطَ بنِ محمدٍ.
2770- (17) حدثنا يحيى قالَ: حدثنا بندارٌ محمدُ بنُ بشارٍ قالَ: حدثنا ابنُ أبي عديٍّ، عن شعبةَ، عن عَمرو بنِ دينارٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ،
عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه نَهى أن تُنكح المرأةُ على عمَّتِها أو على خالَتِها (¬2) .
2771- (18) حدثنا يحيى قالَ: حدثنا محمدُ بنُ عبدِالملكِ بنِ زَنجويه قالَ: حدثنا عبدُالرزاقِ قالَ: أخبرنا معمرٌ، عن الثوريِّ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ عَمرو بنِ حزمٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ،
عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «إِذا قَضى القاضي فاجتهَدَ فأَصابَ فله أَجرانِ، فإِذا قَضى فأَخطأ فله أجرٌ» (¬3) .
¬__________
(¬1) أخرجه النسائي في «الكبرى» (3162) من طريق المعتمر به.
وأخرجه ابن ماجه (1679) ، والنسائي (3160) (3163) (3164) (3166) (3167) (3168) (3169) ، وأحمد (2/364) ، وأبويعلى (6239) (6365) ، والبيهقي (4/266) من طرق عن أبي هريرة به.
(¬2) تقدم (405) .
(¬3) أخرجه الدارقطني (4/ 204) عن ابن صاعد به.
وأخرجه الترمذي (1326) ، والنسائي (5381) ، وابن حبان (5060) ، والدارقطني (4/ 204) من طريق عبد الرزاق بلفظ: إذا حكم الحاكم ...
وكذلك هو عند مسلم (1716) من طريق أبي بكر بن حزم.

الصفحة 390