«لابنتِهِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدسُ تكملةَ الثُّلثينِ، وما بَقيَ فللأُختِ مِن الأبِ والأُمِّ» (¬1) .
2853- (24) حدثنا ابنُ منيعٍ: حدثنا عبدُالأَعلى بنُ حمادٍ: حدثنا حمادُ بنُ سلمةَ: أخبرنا جعفرُ بنُ الزبيرِ، عن القاسمِ بنِ عبدِالرحمنِ، عن أبي أمامةَ،
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَن أَسلمَ على يَدي [رجلٍ] فله ولاؤُهُ» (¬2) .
2854- (25) حدثنا ابنُ منيعٍ: حدثنا قطنُ بنُ نُسيرٍ أبوعبادٍ الغُبريُّ: حدثنا جعفرُ بنُ سليمانَ: حدثنا كَهمسٌ، عن [عبدِاللهِ] بنِ شقيقٍ قالَ: سألتُ عائشةَ فقلتُ لها:
كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقرِنُ بينَ السُّورَتينِ في الصلاةِ؟ فقالتْ: لا، إلا (سورَ المُفصَّلِ؟) (¬3) .
2855- (26) حدثنا ابنُ منيعٍ: حدثنا قطنُ بنُ نسيرٍ: حدثنا جعفرُ بنُ سليمانَ: حدثنا عبدُاللهِ بنُ المباركِ، عن شريكِ بنِ عبدِاللهِ، [عن هلالٍ] ، عن
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (6736) (6742) من طريق أبي قيس الأودي، عن الهزيل به.
(¬2) جعفر بن الزبير متروك.
ومن طريقه أخرجه ابن عدي (2/ 135) ، والبيهقي (10/ 298) .
وتابعه معاوية بن يحيى الصدفي - وهو ضعيف - عند الطبراني (7781) ، والدارقطني (4/ 181) ، وابن عدي (6/ 401) ، والبيهقي (10/ 298) .
وصححه بطرقه الألباني في «الصحيحة» (2316) .
(¬3) ذهب من الأصل، ولم يظهر منه إلا (سو ا) .
وأخرجه أبوداود (956) (1292) ، وأحمد (6/ 171، 204، 218) ، وابن خزيمة (539) من طريق عبد الله بن شقيق به. وفي بعض الروايات زيادة.