كتاب موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (اسم الجزء: 7)
ثمان عشرة، تمسكا منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار، والواو للجمع، فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين وكذلك ثلاث ورباع. وهذا كله جهل باللسان والسنة، ومخالفة لإجماع الأمة، إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع. وأخرج مالك في موطئه، والنسائي والدارقطني في سننهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لغيلان بن سلمة (¬1) الثقفي وقد أسلم وتحته عشر نسوة: «اختر منهن أربعا وفارق سائرهن» (¬2). في كتاب أبي داود عن الحارث بن قيس قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «اختر منهن أربعا» (¬3). (¬4)
وقال في شرح قوله تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ} الآية (¬5) من سورة الفتح: الخامسة: روى أبو عروة الزبيريّ من ولد الزبير: كنا عند مالك بن أنس، فذكروا رجلاً ينتقص من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقرأ مالك هذه الآية: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ} حتى بلغ {يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ} (¬6). فقال مالك: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على
¬_________
(¬1) في الاصل: بن أمية والصواب ما أثبتناه.
(¬2) مالك (2/ 586/76) عن ابن شهاب مرسلا. ووصله أحمد (2/ 13،14) والترمذي (3/ 435/1128) وابن ماجه (1/ 628/1953)، وعزاه الحافظ في التلخيص للنسائي (3/ 169)، وصححه ابن حبان (9/ 465 - 466/ 4157).
(¬3) أبو داود (2/ 677/2241) وابن ماجه (1/ 628/1952) وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله بمجموع طرقه. انظر الإرواء (6/ 295 - 296).
(¬4) الجامع لأحكام القرآن (5/ 13).
(¬5) رقم (29).
(¬6) الفتح الآية (29).