كتاب المنهيات

يلفظ بمثل هذه اللفظة مستخفا بهذا الخطر، ولا يخاف أن يسلبه الله بكفرانه واستخفافه. وأما إذا حلف به على شيء لم يكن، فهو يريد أن يؤكد ذلك الشيء بهذه اللفظة، فقد أساء في قوله، ولكنه إن حنث في ذلك لزمته كفارة يمين.

سوم الرجل على سوم أخيه، وخطبته على خطبة أخيه
وأما قوله: (ونهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه، وأن يخطب على خطبة أخيه) .
فمن أجل أن في هذا إفسادا، وهو داعية إلى الشحناء، فمنع القوم من ذلك.
حدثنا أبي، عن مطرف، عن مالك بن أنس: أنه لا يسوم على سومه ما لم يرد، فإذا رد فله أن يدخل في سومه، فكذلك الخطبة إذا رد مرة فله أن يدخل في خطبته. ولقد كان رجل مادام يسوم ويماكس لا يسع أحدا

الصفحة 183

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text