كتاب المنهيات

الذبح بالسن أو الظفر
وأما قوله: (ونهى أن يذبح بالسنب والظفر) .
لأنه لا يقطع قطع الشيء الحاد، وإنما يبرد الأوداج ويمزقها فيصير كهيئة الموقوذة، وإذا لم يقطع الودج لم يسل الدم، فجمد فيه، فصار آكلا للدم.

المثلة
وأما قوله: (ونهى عن المثلة) .
فالمثلة تشبه وتمثل بالخلائق، وتبديل خلقه تعالى.

الصفحة 232

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text