كتاب المنهيات

بيع الذهب بالذهب
وأما قوله: (ونهى عن بيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن سواء بسواء) .
فهذا كله ربا، وقد شرحناه في كتاب " العلل ".
والله أعلم تم بحمد الله تعالى

الصفحة 255