كتاب حسن السلوك الحافظ دولة الملوك

الْفَصْل الْعَاشِر التَّسْوِيَة بَين الْخَصْمَيْنِ

149 - يجب على الْحَاكِم التَّسْوِيَة بَين الْخَصْمَيْنِ فِي دخولهما عَلَيْهِ وَفِي الْقيام وَالنَّظَر إِلَيْهِمَا وَالِاسْتِمَاع وطلاقة الْوَجْه وَسَائِر أَنْوَاع الْإِكْرَام فَلَا يخص أَحدهمَا بِشَيْء من ذَلِك
رد السَّلَام على الْخُصُوم

150 - وَيُسَوِّي فِي جَوَاب سلامهما فَإِن سلما أجابهما مَعًا وَإِن سلم أَحدهمَا قَالَ أَصْحَاب الشَّافِعِي يصبر حَتَّى يسلم الآخر فيجيبهما وَقد يتَوَقَّف فِي هَذَا إِذا طَال الْفَصْل وَذكر أَنه لَا بَأْس أَن يَقُول للْآخر سلم فَإِذا سلم أجابهما وَكَأَنَّهُم احتملوا هَذَا الْفَصْل مُحَافظَة على التَّسْوِيَة
وَحكى إِمَام الْحَرَمَيْنِ أَنهم جوزوا ترك الْجَواب مُطلقًا

الصفحة 123

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text