كتاب الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية (اسم الجزء: 3)

1469 - * روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن كان في شيء: ففي الفرس والمرأة والمسكن". يعني: الشؤم.
وفي رواية مسلم والنسائي عن جابر مثله (1).
قال ابن الأثير:
(إن كان الشؤم في شيء) يعني: إن كان ما يكره ويخاف عاقبته ففي هذه الثلاثة، وتخصيصه المرأة والفرس والربع والدار؛ لأنه لما أبطل مذهب العرب في التطهير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء ونحو ذلك، قال: فإن كان لأحدكم دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس لا يعجبه ارتباطه، فليفارقها، بأن ينتقل عن الدار، ويبيع الفرس، ويطلق الزوجة، وكان محل هذا الكلام محل استثناء الشيء من غير جنسه، وسبيله سبيل الخروج من كلام إلى غيره.
وقد قيل: إن شؤم الدار. ضيقها وسوء جارها، وشؤم الفرس: أن لا يغزى عليها، وشؤم المرأة: أن لا تلد.
قال ابن حجر حول هذا الحديث:
قال ابن قتيبة: ووجهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم أن لا طيرة، فلما أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة في هذه الأشياء الثلاثة. قلت: فمشى ابن قتيبة على ظاهره، ويلزم على قوله: أن من تشاءم بشيء منها نزل به ما يكره، قال القرطبي: ولا يظن به أنه يحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده بناء على أن ذلك يضر وينفع بذاته فإن ذلك خطأ، وإنما عنى أن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس، فمن وقع في نفسه شيء أبيح له أن يتركه ويستبدل به غيره.
__________
1469 - البخاري (6/ 60) 56 - كتاب الجهاد، 47 - باب ما يذكر من شؤم الناس.
مسلم (4/ 1748) 39 - كتاب السلام، 34 - باب الطيرة والفأل.
والموطأ (3/ 972) 54 - كتاب الاستئذان، 8 - باب ما يتقى من الشؤم.
(1) مسلم (4/ 1748) 39 - كتاب السلام، 34 - باب الطيرة والفأل ...
والنسائي (6/ 230) 28 - كتاب الخيل 50 - باب شؤم الخيل.

الصفحة 1502