كتاب الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية (اسم الجزء: 3)
1489 - * روى ابن ماجة عن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا في يده حلقة من صفر فقال: "ما هذه الحلقة"؟ قال: هذه من الواهنة، قال: "انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنًا.
1490 - * روى أحمد عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصر على عضد رجل حلقة أراه قال: من صفر قال: "ويحك ما هذه؟ " قال: من الواهنة. قال: "أما أنها لا تزيدك إلا وهنًا انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا".
1491 - * روى أحمد عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من يعلق تميمة فلا أتم الله له ومن يعلق ودعة فلا ودع الله له".
1492 - * روى أحمد عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقيل له يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا؟ قال: "إن عليه تميمة" فأدخل يده فقطعها فبايعه. وقال: "من علق تميمة فقد أشرك".
__________
1489 - ابن ماجه (2/ 1167) 31 - كتاب الطب، 39 - باب تعليق التمائم.
وفي الزوائد: إسناده حسن.
1490 - أحمد (4/ 445).
ومجمع الزوائد (5/ 103). وقال: رواه أحمد والطبراني وقال: إن مت وهي عليك وكلت إليها: قال وفي رواية موقوفة: انبذها عنك؛ فإنك لو مت وأنت ترى أنها تنفعك لمت على غير الفطرة". وفيه مبارك بن فضالة وهو ثقة وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات.
(الواهنة): في النهاية: عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها، فيرقى منها. وقيل: هو مرض يأخذ في العضد وربما علق عليه جنس من الخرز يقال له خرز الواهنة. وهي تأخذ الرجال دون النساء. وإنما نهاه عنها؛ لأنه إنما أخذها على أنها تعصمه من الألم، فكانت عنده في معنى التمائم المنهي عنها.
(انبذها): نبذه: ألقاه، من باب ضرب.
1491 - أحمد (4/ 156).
والمعجم الكبير (17/ 297).
مجمع الزوائد (5/ 103) وقال: رواه أحمد وأبو يعلي والطبراني، ورجالهم ثقات.
(الودع): جمع ودعة، وهو شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم، وإنما نهى عنها؛ لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين.
1492 - أحمد (4/ 156).
والمعجم الكبير (17/ 297).
مجمع الزوائد (5/ 103) وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد ثقات.