كتاب الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية (اسم الجزء: 3)
الفقرة الأولى
في:
حكم النذر ومتى يجب الوفاء به.
1525 - * روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له، فيستخرج به من البخيل، فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من قبل".
وفي رواية (1): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له، يستخرج به من البخيل".
وأخرج مسلم (2): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئًا لم يكن قدر له، ولكن النذر يوافق القدر، فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج".
وفي أخرى له (3) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال: "أنه لا يرد من القدر شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل".
وفي أخرى (4) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل".
__________
1525 - البخاري (11/ 576) 83 - كتاب الإيمان والنذور، 26 - باب الوفاء بالنذر، وقول الله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}.
قال ابن حجر في (فتح الباري): هذا من الأحاديث القدسية لكن سقط منه التصريح بنسبته إلى الله عز وجل.
(1) البخاري (11/ 499) 82 - كتاب القدر، 6 - باب إلقاء العبد النذر إلى القدر.
(2) مسلم (3/ 1262) 26 - كتاب النذر، 20 باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًا.
(3) مسلم: الموضع السابق.
(4) مسلم: الموضع السابق.