كتاب الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية (اسم الجزء: 3)
1528 - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت- أو قال: أن تحج ماشيةٌ- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا فلتحج راكبةً، ولتكفر يمينها".
أقول: إن على المسلم أن يحتاط فلا ينذر، وإذا نذر فبما يطيق ويتورط كثيرون من الناس، فينذرون ما لا يطيقون، والحديث يفتيهم أن يدفعوا كفارة يمين عما عجزوا عن الوفاء به.
1529 - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن أخت عقبة بن عامرٍ نذرت أن تحج ماشية، وإنها لا تطيق ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله لغني عن مشي أختك، فلتركب، ولتهد بدنة".
وفي أخرى (1): "إن الله تعالى لا يصنع بمشي أختك إلى البيت شيئًا".
أقول: مر معنا قول البغوي: إن قوله عليه الصلاة والسلام: "ولتهد بدنة" ليس محمولا على اللزوم، وإذن فهو محمول على الاستحباب.
1530 - * روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شيخًا يهادى بين ابنيه، فقال: "ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي، قال: "إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغنيٌ، وأمره أن يركب".
__________
1528 - أبو داود (3/ 234) كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في النذر في المعصية. وهو حديث صحيح.
1529 - أبو داود (3/ 234) كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في النذر في المعصية. وهو حديث صحيح.
(1) أبو داود (3/ 236): الموضع السابق. وهو عن عقبة بن عامر في هذه الرواية
1530 - البخاري (4/ 78) 28 - كتاب جزاء الصيد، 27 - باب من نذر المشي إلى الكعبة.
مسلم (3/ 1263) 26 - كتاب النذر، 4 - باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة.
وأبو داود (3/ 235) كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في النذر في المعصية.
والترمذي (4/ 111) 21 - كتاب النذور والأيمان، 9 - باب ما جاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع.
والنسائي (7/ 30) 35 - كتاب الأيمان والنذور، 42 - باب ما الواجب على من أوجب على نفسه نذرًا فعجز عنه.
وابن ماجه (1/ 89) 11 - كتاب الكفارات، 20 - باب من نذر أن يحج ماشيا.
قال ابن الأثير: (يهادى) جاء فلان يهادى بين رجلين، أي: يمشي متكئًا عليهما من ضعفه.