كتاب الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية (اسم الجزء: 3)

1531 - * روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخًا يمشي بين ابنيه، يتوكأ عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما شأن هذا؟ " قال ابناه: يا رسول الله كان عليه نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك".
1532 - * روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: "إن الله لغني عن مشيها، مروها فلتركب".
أقول: هذه نذرت حجًا والحج فريضة وعبادة مقصودة، ونذرت مشيًا، وهو ليس من جنسه واجب، وليس عبادة مقصودة، وقد رأينا قول الحنفية: أن النذر في كل من هاتين الحالتين لا يجب.
ولذلك نجد النص ألغى المشي وأوجب الحج، ولكن لاحترام كلمة النذر لله أوجبت بعض النصوص لمن عجز عن الوفاء بنذر أن يعتبر كلامه يمينًا ويكفر عن يمينه، وبعضهم حمل ذلك على الندب حيث لا يجب الوفاء، وعلى الوجوب حيث يجب الوفاء وعجز.
1533 - * روى مالك عن عروة بن أذينة الليثي قال: خرجت مع جدةٍ لي عليها مشي إلى بيت الله، حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت، فأرسلت مولى لها يسأل ابن عمر رضي الله عنهما، فخرجت معه، فسأل ابن عمر؟ فقال له: مرها فلتركب ثم لتمش، من حيث عجزت.
أقول: الظاهر أن ابن عمر أفتى بأن تجمع بين المشي والركوب بعد المكان الذي عجزت فيه، وذلك مذهبه لكن صاحب كتاب الفقه الإسلامي وأدلته قال: من قال: لله علي أن
__________
1531 - مسلم (3/ 1264) 26 - كتاب النذر، 4 - باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة.
وأبو داود: (2/ 235) كتاب الأيمان والنذور، 21 - باب ما جاء في النذر في المعصية.
1532 - الترمذي (4/ 111) 21 - كتاب الأيمان والنذور، 9 - باب ما جاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع.
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال: وفي الباب عن أبي هريرة، وعقبة بن عامر، وابن عباس.
1533 - الموطأ (2/ 473) 22 - كتاب النذور والأيمان، 2 - باب فيمن نذر مشيًا إلى بيت الله فعجز. ورجاله ثقات.

الصفحة 1548