كتاب الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية (اسم الجزء: 3)
1540 - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر نذرًا لم يسمه، فكفارته كفارة يمينٍ، ومن نذر نذرًا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمينٍ، ومن نذر نذرًا أطاقه، فليف به" وفي رواية: إنه موقوف.
1541 - * روى مسلم عن عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كفارة النذر إذا لم يسم شيئًا، كفارة اليمين".
1542 - * روى مالك عن عائشة رضي الله عنها سئلت عن رجلٍ، قال: مالي في رتاج الكعبة؟ فقالت: يكفره ما يكفر اليمين.
أقول: نص فقهاء الحنفية على أن نذر العبادة غير المقصودة لذاتها لا ينعقد به النذر، ومن ذلك ما هو وسائل للعبادة كبناء المساجد، ومن ههنا كان نذر الإنسان مالا للكعبة لا ينعقد نذرًا وفيه كفارة يمين على مذهب عائشة رضي الله عنها، واعتبر هذا النذر الوارد في النص فقهاء الشافعية وآخرون أنه نذر لجاج وغضب وكفارته كفارة يمين.
1543 - * روى أبو داود عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما أخاه القسمة، فقال له الآخر: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة، فعاد يسأله، فأتى عمر، فقال له: إن الكعبة لغنية عن مالك، كفر عن يمينك، وكلم أخاك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك".
__________
1540 - أبو داود (3/ 241) كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر نذرًا لا يطيقه.
روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، أوقفوه على ابن عباس، والوقوف أصح.
1541 - مسلم (3/ 1265) 26 - كتاب النذر، 5 - باب في كفارة النذر. ولم يقل: "إذا لم يسم شيئًا".
وأبو داود (3/ 241) كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر نذرًا لم يسمه، ولم يقل: "إذا لم يسم شيئًا".
والترمذي (4/ 106) 21 - كتاب النذور والأيمان، 4 - باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم.
وقال: حديث حسن صحيح غريب.
والنسائي (7/ 26) 25 - كتاب الأيمان والنذور، 41 - باب كفارة النذر. ولم يقل: "إذا لم يسم شيئًا".
1542 - الموطأ (3/ 481) كتاب النذور والأيمان، 9 - باب جامع الأيمان.
1543 - أبو داود (3/ 237) كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين في قطيعة الرحم.