كتاب الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية (اسم الجزء: 3)
قال ابن الأثير:
(الرتاج): الباب، يقال: جعلت مالي في رتاج الكعبة، أي: جعلته لها، وليس المراد الباب نفسه، وإنما المعنى: أن يكون ماله هديًا إلى الكعبة أو في كسوتها والنفقة عليها.
أقول: في هذه الرواية نموذج على ما يسمى بنذر اللجاج وهي إحدى الصور التي نص عليها فقهاء الحنابلة والشافعية أنها تنقلب يمينًا.
1544 - * روى النسائي عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر في معصيةٍ، ولا فيما لا يملك ابن آدم".
وفي أخرى (1) له قال: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمينٍ".
وفى أخرى (2) "لا نذر في غضب الله، وكفارته كفارة يمينٍ".
وهذا طرف من حديث طويل أخرجه مسلم وأبو داود (4).
1545 - * روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر في معصيةٍ، وكفارته كفارة يمينٍ".
1546 - * روى مالك عن يحيى بن سعيدٍ رحمه الله أنه سمع القاسم بن محمدٍ يقول:
__________
1544 - النسائي (7/ 19) 35 - كتاب الأيمان والنذور، 31 - باب النذر فيما لا يملك.
(1) النسائي (7/ 26) الموضع السابق.
النسائي (7/ 28) الموضع السابق.
(2) مسلم (2/ 1262) 36 - كتاب النذر، 3 - باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد.
أبو داود: (3/ 239) كتاب الأيمان والنذور، 37 - باب في النذر فيما لا يملك.
1545 - أبو داود (3/ 232) كتاب الأيمان والنذور، 21 - باب ما جاء في النذر في المعصية.
والترمذي (4/ 103) 21 - كتاب النذور والأيمان، 1 - باب ما جاء عن رسول الله ...
وقال: هذا حديث لا يصح.
والنسائي (7/ 28) 35 - كتاب الأيمان والنذور، 41 - كفارة النذر.
(الكفارة) معروفة، وأصلها من: التغطية والستر، وهي فعالة من ذلك.
1546 - الموطأ (2/ 476) 22 - كتاب النذور والأيمان، 4 - باب مالا يجوز من النذور في معصية الله.
وإسناده صحيح.