كتاب الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية (اسم الجزء: 3)

1555 - * روى البخاري عن عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجلٍ قائمٍ، فسأل عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد، ويصوم ولا يفطر بنهارٍ، ولا يستظل ولا يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروه فليستظل، وليقعد، وليتكلم، وليتم صومه".
قال مالك: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بإتمام ما كان لله طاعة، وترك ما كان معصيةٌ، ولم يبلغني أنه أمره بكفارة.
أقول: من مثل هذا الحديث نعرف موقف الإسلام من تعذيب الجسد لمجرد التعذيب، وهي قضية كانت تراها بعض الأديان عبادة، وحرمها الإٍسلام، قال تعالى: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} (1)، وهذا من مظاهر قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} (2).
1556 - * روى الترمذي عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على العبد نذرٌ فيما لا يملك".
1557 - * روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله تعالى، ولا يمين في قطيعة رحمٍ".
__________
1555 - البخاري (11/ 586) 83 - كتاب الأيمان والنذور، 31 - باب النذر فيما لا يملك وفي معصية.
وأبو داود (3/ 235) كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في النذر في المعصية.
(1) الأعراف: 157.
(2) الأنبياء: 107.
1556 - الترمذي (4/ 105) 21 - كتاب النذور والأيمان، 3 - باب ما جاء لا نذر فيما لا يملك ابن آدم.
وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه الجماعة إلا الموطأ.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وعمران بن حصين.
1557 - أبو داود (3/ 238) كتاب الأيمان والنذور. باب في اليمين في قطيعة الرحم.

الصفحة 1564