كتاب الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية (اسم الجزء: 3)
قال ابن الأثير:
(قطيعة الرحم): أن يقطع بره وإحسانه عن أقاربه وأهله.
1558 - * روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من نذر أن يطيع الله فليف بنذره، ومن نذر أن يعصي الله فلا يف به".
وفي رواية (1) "فليطعه، ولا يعصه".
1559 - * روى أحمد عن عمران بن حصين قال: ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا إلا أمرنا بالصداقة ونهانا عن المثلة قال: وقال: "إن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيًا فليهد وليركب".
1560 - * روى الطبراني عن عطاء بن أبي رباح أن رجلاً أتي ابن عباسٍ فقال: إني نذرت لأذبحن نفسي فقال ابن عباس: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
أقول: لقد مر معنا من قبل ما نعرف به توجيهات هذه النصوص، فالنذر في المعصية لا ينعقد عند بعضهم أصلا، ومن ذلك أن ينذر الإنسان أن يذبح نفسه أو أن يذبح ولده
__________
1558 - البخاري (11/ 585) 83 - كتاب الأيمان والنذور، 31 - باب النذر فيما لا يملك وفي معصية.
والترمذي (4/ 104) 21 - كتاب النذور والأيمان، 2 - باب من نذر أن يطيع الله فليطعه.
وقال: حديث حسن صحيح.
وأبو داود (3/ 232) كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في النذر في المعصية.
والنسائي (7/ 17) 35 - كتاب الأيمان والنذور، 37 - باب النذر في الطاعة.
(1) النسائي: الموضع السابق.
1559 - أحمد (4/ 429)
والمعجم الكبير (18/ 158). مجمع الزوائد (4/ 189) وقال: رواه أحمد والبزار بنحوه والطبراني في الكبير.
ورجال أحمد رجال الصحيح.
1560 - المعجم الكبير (11/ 186).
مجمع الزوائد (4/ 190). قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط.
وفي رواية في الكبير عن ابن عباس قال: من نذر أن ينحر نفسه أو ولده فليذبح كبشًا، فذكر نحوه، ورجاله رجال الصحيح.