كتاب الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية (اسم الجزء: 3)
بعضهم اعتبره أنه مما يجري على ألسنة الناس دون أن يراد فيه القسم ولا التعظيم، وبالإجماع لا كفارة فيه.
وهو في أدنى حالاته مكروه بعد ورود النهي الصريح عن الحلف بالآباء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بعضهم، وعند بعضهم مباح إذا لم يرافقه اعتقاد فاسد.
1565 - * روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم".
وزادوا فيها، قال: قال عمر: فو الله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ذاكرًا ولا آثرًا.
وفي أخرى (1) أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول: وأبي، وأبي، فقال: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله، أو ليسكت".
وفي أخرى (2) قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله". وكانت قريش تحلف بأبنائها، فقال: "لا تحلفوا بآبائكم".
وللبخاري (3): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت".
وله في أخرى (4) أنه قال: "لا تحلفوا بآبائكم" وكانت العرب تحلف بآبائها.
__________
1565 - البخاري (11/ 530) 83 - كتاب الأيمان والنذور، 4 - باب لا تحلفوا بآبائكم.
مسلم (3/ 1266) 27 - كتاب الأيمان، 1 - باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى.
وأبو داود (3/ 222) كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بالآباء.
والترمذي (4/ 109) 21 - كتاب النذور والأيمان، 8 - باب في كراهية الحلف بغير الله.
وقال: حديث حسن صحيح.
والنسائي: (7/ 4) 35 - كتاب الأيمان والنذور، 5 - باب الحلف بالآباء.
قوله: (ولا آثرًا) أي: ولا راويًا لها عن أحد.
(1) الترمذي (4/ 110) 21 - كتاب النذور والأيمان، 8 - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله.
وقال: حديث حسن صحيح.
(2) مسلم (3/ 1267) 27 - كتاب الأيمان، 1 - باب النهي عن الحلف بغير الله.
(3) البخاري (11/ 530) 83 - كتاب الأيمان والنذور، 4 - باب لا تحلفوا بآبائكم.
(4) البخاري نفس الموضع. وليس فيه: "وكانت العرب تحلف بآبائها".