كتاب الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية (اسم الجزء: 3)

1566 - * روى ابن ماجة عن ابن عمر قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا يحلف بأبيه، فقال: "لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن أحلف له بالله فليرض، ومن لم يرض بالله فليس من الله".
1567 - * روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله عز وجل إلا وأنتم صادقون".
1568 - * روى مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم".
وفي رواية النسائي (1) "لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت".
قال ابن الأثير:
(الطواغي) والطواغيت: الأوثان، وهو ما كانوا يعبدونه، وكذلك الشياطين، وكل رأس في ضلالة فهو طاغوت، والجمع: طواغيت، والطواغيت: جمع طاغية.
1569 - * روى أحمد عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف بالأمانة فليس منا".
قال ابن الأثير:
(من حلف بالأمانة فليس منا) قال الخطابي: يشبه أن تكون الكراهة فيها من أجل أنه أمر أن يحلف بالله وصفاته، وليست الأمانة من صفاته، وإنما هي من أوامره، وفرض
__________
1566 - ابن ماجه (1/ 679) 11 - كتاب الكفارات، 4 - باب من حلف له بالله فليرض.
قال في الزوائد: رجال إسناده ثقات.
1567 - أبو داود (3/ 222) كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء.
والنسائي (7/ 5) 35 - كتاب الأيمان والنذور، 6 - باب الحلف بالأمهات. إسناده صحيح.
1568 - مسلم (3/ 1278) 27 - كتاب الأيمان، 3 - باب من حلف باللات أو العزى.
(1) النسائي (7/ 7) 35 - كتاب الأيمان والنذور، 10 - باب الحلف بالطواغيت.
1569 - أحمد (5/ 352).
أبو داود (3/ 323) كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالأمانة.

الصفحة 1589