كتاب الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية (اسم الجزء: 3)
1580 - * روى النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمينٍ، فقال: إن شاء الله، فقد استثنى".
وفي أخرى (1): "من حلف على يمينٍ فاستثنى، فإن شاء رجع، وإن شاء ترك غير حنثٍ".
وفي رواية الترمذي (2): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمينٍ، فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه" قال الترمذي: وقد روي موقوفًا.
وفي رواية الموطأ (3) موقوفًا عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: من قال والله ثم قال: إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف عليه، لم يحنث.
1581 - * روى الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والله لأغزون قريشًا". ثم قال: "إن شاء الله". ثم قال: "والله لأغزون قريشًا". ثم قال: "إن شاء الله". ثم قال: "والله لأغزون قريشًا" ثم قال: "إن شاء الله".
1582 - * روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة، كل امرأةٍ تأتي بفارسٍ يجاهد في سبيل الله، فقال له الملك قل: إن شاء الله، فلم يقل: إن شاء الله، فلم تحمل منهن إلا امرأةٌ واحدةٌ، جاءت بشق رجلٍ، فقال وايم الذي نفسي بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون".
__________
1580 - النسائي (7/ 35) 35 - كتاب الأيمان والنذور، 39 - باب الاستثناء.
(1) النسائي: نفس الموضع.
(2) الترمذي (4/ 108) 21 - كتاب النذور والأيمان، 7 - باب ما جاء في الاستثناء في اليمين. وقال: هو حديث حسن يشهد له حديث أبي هريرة.
(3) الموطأ (2/ 477) 33 - كتاب النذور والأيمان، 6 - باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين.
1581 - مجمع الزوائد (4/ 182)، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح. ورواه أبو يعلى أيضًا.
1582 - البخاري (11/ 524) 83 - كتاب الأيمان والنذور، 3 - كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم؟.
مسلم (3/ 1276) 27 - كتاب الأيمان، 5 - باب الاستثناء.
(الشق): من كل شيء: نسفه.