كتاب الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية (اسم الجزء: 3)

وفي رواية (1) قال: أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا، فأته أهله بطعامه، فحلف لا يأكل من أجل صبيته، ثم بدا له فأكلن فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه".
1585 - * روى مسلم عن تميم بن طرفة الطائي رضي الله عنه، قال: جاء سائلٌ إلى عدي بن حاتم يسأله نفقةً- أو في ثمن خادمٍ، أو في بعض ثمن خادمٍ- فقال: ليس عندي ما أعطيك، إلا درعي ومغفري، فأكتب إلى أهلي أن يعطوكها، قال: فلم يرض، فغضب عدي، فقال: أما والله لا أعطيك شيئًا، ثم إن الرجل رضي، فقال: أما والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف على يمينٍ، ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى" ما حنثت في يميني.
وفي أخرى (2) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا حلف أحدكم على اليمين، فرأى خيرًا منها، فليكفرها، وليأت الذي هو خيرٌ".
وفي أخرى للنسائي (3): "فليأت الذي هو خيرٌ، وليترك يمينه".
1586 - * روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نحن الآخرون السابقون" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله
__________
(1) مسلم: (3/ 1371) الموضع السابق.
والموطأ (2/ 478)، 22 - كتاب النذور والأيمان، 7 - باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان.
والترمذي (4/ 106) 21 - كتاب النذور والأيمان، 5 - باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(أعتم) الإنسان: إذا دخل في العتمة، وهي ظلمة أول الليل.
1585 - مسلم (3/ 1372) 27 - كتاب الأيمان، 2 - باب ندب من حلف يمينًا، فرأى غيرها خيرًا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه.
(المغفر): زرد يلبس على الرأس.
(2) مسلم: الموضع نفسه.
(3) النسائي (7/ 11) 35 - كتاب الأيمان والنذور، 16 - باب الكفارة بعد الحنث.
1586 - البخاري (11/ 517) 82 - كتاب الأيمان والنذور، 1 - باب قول الله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) ...

الصفحة 1601