كتاب الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية (اسم الجزء: 3)

نواه، وعند أبي حنيفة: كلها يمين أهـ
1587 - * روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ما كان أبو بكر يحنث قط في يمين، حتى نزلت كفارة اليمين، فلما نزلت حنث إذا رأى غيرها خيرا منها، وكفر.
وفي رواية (1)، أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين قط، حتى أنزل الله عز وجل كفارة اليمين، فقال: لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني.
وفي أخرى (2)، إلا قبلت رخصة الله، وفعلت الذى هو خير.
1588 - * روى أبو داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير". أو قال: "إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني".
وعند النسائي (3) قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما على الأرض يمين أحلف عليهما فأرى غيرها خيرًا منها، إلا أتيته".
وله في أخرى (4) قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال: "والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه"، ثم لبثنا ما شاء الله، فأتي يا بل فأمر بثلات ذود، فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا، أتينا
__________
1587 - البخاري (11/ 516) 83 - كتاب الأيمان والنذور، 1 - باب قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ}.
(1) البخاري: الموضع السابق
(2) البخاري (8/ 275) 65 - كتاب التفسير، 8 - باب {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ}.
1588 - أبو داود (3/ 329) كتاب الأيمان والنذور، باب الرجل يكفر قبل أن يحنث.
(3) النسائي (7/ 9) 35 - كتاب الأيمان والنذور، 1 - باب قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ}.
(4) النسائي: الموضع السابق.

الصفحة 1603