كتاب الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية (اسم الجزء: 3)

الخطأ وقيل: هو اليمين في المعصية، وقيل: في الغضب، وقيل: في الهزل والمرء، وقيل: في النسيان.
إبرار المقسم:
1592 - * روى ابن ماجه عن البراء عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم.
1593 - * روى أحمد عن عائشة قالت أهدت امرأة إليها تمرا في طبق فأكلت بعضها وبقي بعض فقالت: أقسم عليك إلا أكلت بقيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أبريها، فإن الإثم على المحنث".
1594 - * روى الطبراني عن أبي حازم أن ابن عمر مر على رجل ومعه غنيمات له فقال: بكم تبيع غنمك هذه، بكذا وكذا؟. فحلف أن لا يبيعها. فانطلق ابن عمر فقضى حاجته فمر عليه فقال: يا أبا عبد الرحمن خذها بالذي أعيتني قال حلفت على يمين فلم أكن لأعين الشيطان عليك وأن أحنثك.
أقول: هذا ورع من ابن عمر، وإلا فقد كان بإمكانه أن يشتريها منه، وأن يأمره بدفع الكفارة.

بعض ما حلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حلف:
1595 - * روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها، قال: أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف: "لا، ومقلب القلوب".
__________
1592 - ابن ماجه (1/ 683) 11 - كتاب الكفارات، 12 - باب إبراز القسم.
وهو جزء من حديث أخرجه البخاري (11/ 541) كتاب الأيمان والنذور، 9 - باب قول الله تعالى (وأقسموا بالله جهد أيمانهم).
1593 - أحمد (6/ 114).
مجمع الزوائد (4/ 182) وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح.
1594 - مجمع الزوائد (4/ 183) وقال: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
1595 - البخاري (13/ 377) 97 - كتاب التوحيد، 11 - باب مقلب القلوب، وقول الله تعالى: (وتقلب أفئدتهم وأبصارهم).

الصفحة 1607