كتاب الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية (اسم الجزء: 3)

وابن مطيع إلى مروان وهو أمير المدينة في دار كانت بينهما، فقضى مروان على زيد بن ثابت على المنبر، فقال زيد: أحلف له مكاني هذا، فقال مروان: لا والله، إلا عند مقاطع الحقوق، فجعل زيد يحلف أن حقه لحق، وأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب من ذلك.

الترهيب من اقتطاع الحقوق بالإيمان وفي أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر:
1599 - * روى الطبراني عن الحارث بن البرصاء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يمشي بين جمرتين من الجمار وهو يقول: "من أخذ شيئا من مال امرئ مسلم بيمين فاجرة فليتبوا بيتًا في النار".
1600 - * روى الطبراني عن أبي السمعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أسرق السراق من يسرق لسان الأمير، وإن من اعظم الخطايا من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق، وإن من الحسنات عيادة المريض، وغن من تمام عيادته أن تضع يدك عليه وتسأله كيف هو، وإن من أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى تجمع بينهما، وإن لبسة الأنبياء قبلي السراويل وإن مما يستجاب عنده الدعاء العطس".
1601 - * روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان" قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من الكتاب الله عز وجل {إِنَّ الَّذِينَ
__________
= وأخرج البخاري نحوه (5/ 384) 52 - كتاب الشهادات، 23 - باب يحلف المدعي عليه حيثما وجبت عليه اليمين.
1599 - المعجم الكبير (3/ 256).
مجمع الزوائد (4/ 181) وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
1600 - مجمع الزوائد (4/ 181) وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وفي بعضهم كلام لا يضر.
1601 - البخاري (13/ 423) 97 - كتاب التوحيد، 24 - باب قول الله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}.

الصفحة 1609