كتاب الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية (اسم الجزء: 3)

يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ...} إلى آخر الآية (1).
زاد في رواية (2) بمعناه، قال: فدخل الأشعث بن قيس الكندي فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا، قال: صدق أبو عبد الرحمن كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شاهداك، أو يمينه"، قلت: إنه إذن يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاخر، لقي الله وهو عليه غضبان" ونزلت الآية {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية.
1602 - * روى أحمد عن عياض بن خالد قال: رأيت رجلين يختصمان عند معقل بن يسار. فقال معقل بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين ليقتطع بها مال رجل لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان".
1603 - * روى أبو داود عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين مصبورة كاذبًا، فليتبوا بوجهه مقعده من النار".
قال ابن الأثير:
(مصبورة) أصل الصبر: الحبس، وقتل فلان صبرًا، أي: حبسا على القتل، وقهرًا عليه، ويمين الصبر: هو أن يلزم الحاكم الخصم اليمين حتى يحلف ويقفه ويلزمه بها، وقوله: "يمين مصبورة" يعني: لازمة لصاحبها من جهة الحكم، وقيل لليمين: مصبورة- وإن كان
__________
(1) آل عمران: 77
(2) البخاري (8/ 213) 65 - كتاب التفسير، 3 - باب {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}.
ومسلم (1/ 123) كتاب الإيمان، 61 - باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار
وأبو داود (3/ 220) كتاب الأيمان والنذور، 2 - باب فيمن حلف ليقطع بها مالا لأحد.
والترمذي (3/ 625) 13 - كتاب الأحكام، 13 - باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
وقال: حديث حسن صحيح.
الاقتطاع: أخذ الشيء والاستبداد به، كأنه قطع بعض من كل.
1602 - أحمد (1/ 426)
مجمع الزوائد (4/ 179) وقال: ورجال أحمد ثقات.
1603 - أبو داود (3/ 220) كتاب الأيمان والنذور، 1 - باب التغليط في الأيمان الفاجرة. وإسناده صحيح.

الصفحة 1610