كتاب الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية (اسم الجزء: 3)

صاحبها في الحقيقة: هو المصبور-؛ لأنه إنما صبر من أجلها، فأضيف الصبر إلى اليمين مجازا واتساعًا.
(فليتبوأ) تبوأت المنزل: إذا اتخذته سكنا تنزل فيه وتسكنه.
1604 - * روى أحمد عن عدي بن عميرة قال: خاصم رجل من كندة يقال له امرؤ القيس بن عباس رجلا من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على الحضرمي بالبينة فلم يكن له بينة فقضى على امرؤ القيس باليمين. فقال الحضرمي: أمكنته من اليمين يا رسول الله ذهبت والله- أو ورب الكعبة- أرضي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان". قال رجاء: وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} فقال امرؤ القيس: ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ قال: "الجنة" قال: أني قد تركتها له كلها.
1605 - * روى مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه، قال: جاء رجل من حضرموت، ورجل من كنده، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي، أزرعها، ليس له فيها حق، فقال البني صلى الله عليه وسلم للحضرمي: "ألك بينة؟ " قال: لا، قال: "فلك يمينه"، قال يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع عن شيء، فقال: "ليس لك من إلا ذلك"، فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: "أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما: ليلقين الله وهو عنه معرض".
وفي رواية (1) قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض
__________
1604 - أحمد (4/ 191).
والمعجم الكبير (17/ 108).
مجمع الزوائد (4/ 178) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجالهما ثقات.
1605 - مسلم (1/ 123) 1 - كتاب الإيمان، 61 - باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار.
(1) مسلم: الموضع السابق.

الصفحة 1611