كتاب الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية (اسم الجزء: 3)

فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية -وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي، وخصمه: ربيعة بن عبدان- فقال: "بينتك"، فقال: ليس لي بينة، قال: "يمينه" قال: إذن يذهب بها، قال: "ليس لك إلا ذلك"، قال: فلما قام ليحلف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اقتطع أرضا ظالما، لقي الله وهو عليه غضبان", وفي رواية: ربيعة بن عيدان".
1606 - * روى مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعاويهم ادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".
ولمسلم وللبخاري (1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه.
وللبخاري (2) أن أمرأتين كانتا تخرزان في بيت، وفي الحجرة، فخرجت إحداهما، وقد أنقذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع ذلك إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماؤهم وأموالهم"، ذكروها بالله، واقرؤوا عليها: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} (3) فذكروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اليمين على المدعى عليه". عليه".
1607 - * روى مسلم عن إياس بن ثعلبة الحارثي -وهو أبو أمامة- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتطع حق امري مسلم بيمين، حرم الله عليه الجنة، وأوجب له
__________
= (انتزى على أرضي) أي: " وثب عليها وغلبني على أخذها، والتنزي والانتزاء: تسرع الإنسان إلى الشر، ووثوبه إلى ما ليس له الوثوب إليه.
1606 - مسلم (3/ 1336) 30 - كتاب الأقضية، 1 - باب اليمين على المدعى عليه.
وابن ماجه (2/ 778) 13 - كتاب الأحكام، 7 - باب البينة على المدعى، واليمين على المدعي عليه.
(1) مسلم: الموضع السابق.
والبخاري (8/ 212) 65 - كتاب التفسير، 3 - سورة آل عمران، 3 - باب: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ ...}.
(2) البخاري (8/ 213) الموضع السابق.
(الإشفي): آلة الخرز للإسكاف. وتنون ولا تنون.
(3) آل عمران: 77.
1607 - مسلم (1/ 122) 1 - كتاب الأيمان، 61 - باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار.
والنسائي (8/ 246) 49 - كتاب آداب القضاة، 30 - القضاء في قليل المال وكثيره.

الصفحة 1612