كتاب الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية (اسم الجزء: 1)
ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن تقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لاثم.
وفي رواية (1) بمعناه، وفيه "ولا ننازع الأمر أهله".
قال: "إلا أن تروا كفرا بواحاً، عندكم فيه من الله برهان".
207 - * روى مالك والنسائي والترمذي عن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من الأنصار، نبايعه على الإسلام، فقلنا: نبايعك على ألا نشرك بالله شيئاً، ولا نسرق، ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فيما استطعتن وأطقتن". فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا؛ هلم نبايعك يا رسول الله، فقال: "إني لا أصافح النساء؛ إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة؟
208 - * روى مسلم عن عوف بن ملك الأشجعي، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة. فقال: "ألا تبايعون رسول الله؟ " وكنا حديثي عهد ببيعة.
فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله ثم قال: "ألا تبايعون رسول الله؟ " فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله! ثم قال: "ألا تبايعون رسول الله؟ " قال: فبسطنا أيدينا
__________
= ومسلم (3/ 1470) 33 - كتاب الإمارة 8 - باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية حديث 41.
ومالك (2/ 445) 21 كتاب الجهاد. 1 - باب الترغيب في الجهاد.
والنسائي (7/ 127) 31 - كتاب البيعة 1 - باب البيعة على السمع والطاعة.
(1) النسائي الموضع السابق.
(المنشط): الأمر الذي تنشط له، وتخف إليه، وتؤثر فعله.
(المكره): الأمر الذي نكرهه، وتتثاقل عنه.
(الأثرة) الاستئثار بالشيء والانفراد به، والمراد في الحديث: إن منبعنا حقنا من الغنائم والفيء. وأعطى غيرنا، نصبر على ذلك.
(كفراً بواحاً) الكفر البواح: الجهار.
(البرهان) الحجة والدليل.
207 - مالك (2/ 982) 55 - كتاب البيعة 1 - باب ما جاء في البيعة.
النسائي (7/ 149) 29 - كتاب البيعة 18 - باب بيعة النساء.
الترمذي (4/ 151) 22 - كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 27 - باب ما جاء في بيعة النساء وإسناده صحيح.
208 - مسلم (2/ 721) 12 - كتاب الزكاة 35 - باب كراهة المسألة للناس.=